responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 374
و بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)قال: «سألته عن البول يصيب الثوب قال: اغسله مرّتين»{1}و غيرها من الأخبار الدالة على وجوب غسل الثوب أو البدن من البول.
و أمّا الخرء المعبّر عنه بالعذرة والغائط فلم ترد نجاسته في رواية عامة إلّا أن عدم الفرق بين الغائط والبول بحسب الارتكاز المتشرعي كاف في الحكم بنجاسته، هذا على أنه يمكن أن يستدل على نجاسته بالروايات الواردة في موارد خاصة من عذرة الإنسان والكلب ونحوهما{2}بضميمة عدم القول بالفصل بين أفراده. ويمكن أن يستأنس على ذلك بعدّة روايات أُخر.
منها: ما دلّ على أنه لا بأس بمدفوع ما يؤكل لحمه‌{3}لأنه يشعر بوجود البأس في مدفوع غيره.
و منها: ما ورد من أنه لا بأس بمدفوع الطيور{4}فان فيه أيضاً إشعاراً بوجود البأس في مدفوع غير الطير مما لا يؤكل لحمه من الحيوانات.

{1}الوسائل 3: 395/ أبواب النجاسات ب 1 ح 1.

{2}كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللََّه قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد» الوسائل 3: 475/ أبواب النجاسات ب 40 ح 5 وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام)قال: «سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء...» الوسائل 1: 159/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 4 وصحيحة موسى بن القاسم عن علي بن محمّد(عليه السلام)في حديث قال: «سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أ يغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شي‌ء فاغسله وإلّا فلا بأس» الوسائل 3: 467/ أبواب النجاسات ب 37 ح 3 إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في موارد خاصة.

{3}كما في موثقة عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» المروية في الوسائل 3: 409/ أبواب النجاسات ب 9 ح 12.

{4}كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «كل شي‌ء يطير فلا بأس ببوله وخرئه» المروية في الوسائل 3: 412/ أبواب النجاسات ب 10 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست