responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 363
و أمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن، وطهارة الآخر فتوضأ، وبعد الفراغ شكّ في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ(1). نعم، لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلاً عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها.

_______________________________

يشك في كيفية عمله، وأنه أتى به بأي وجه إلّا أنه لو كان ملتفتاً حال عمله، وكان غرضه هو الامتثال وإفراغ ذمته عن التكليف لم يحتمل في حقه النقص عمداً لأنه خلاف فرض التفاته، ونقض لغرضه أعني إفراغ ذمّته واحتمال نقصه غفلة مندفع بأصالة عدم الغفلة، وبهذا يحكم بصحة عمله إلّا أن ذلك يختص بصورة التفات الفاعل حال عمله، وكذلك الحال فيما إذا احتمل الالتفات حال عمله. وأمّا إذا كان عالماً بغفلته حين عمله، فاحتمال عدم النقيصة في عمله لا يستند إلّا إلى احتمال الصدفة غير الاختيارية، وليس إتيانه العمل صحيحاً مطابقاً للارتكاز، وعلى هذا لا بدّ من اعتبار احتمال الالتفات حال العمل في جريان القاعدة.
هذا على أن هناك روايتين: إحداهما: موثقة بكير بن أعين قال: «قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ، قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك»{1}.
و ثانيتهما: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)أنه قال: «إن شكّ الرجل بعد ما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم، لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك»{2}. وهما تدلان على اعتبار الأذكرية والأقربية حال العمل أعني الالتفات إلى ما يأتي به من العمل في مقام الامتثال في جريان قاعدة الفراغ، فلو تمّ إطلاق بقية الأخبار ولم تكن منصرفة إلى ما ذكرناه ففي هاتين الروايتين كفاية لتقييد إطلاقاتها بصورة الالتفات. (1)لالتفات المكلف إلى نجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر، وإنما يشك في صحة وضوئه بعد الفراغ، للشك في أنه هل توضأ من الطاهر أو من النجس، وهو مورد

{1}الوسائل 1: 471/ أبواب الوضوء ب 42 ح 7.

{2}الوسائل 8: 246/ أبواب الخلل في الصلاة ب 27 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست