responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 348
شيئين أو أشياء، لعدم إحراز نجاسته واقعاً لفرض الجهل به، ولا بحسب الظاهر لعدم ثبوتها بأمارة ولا أصل فالحكم بنجاسة كل واحد منهما تشريع محرم. نعم، إنما نحتمل نجاسته، لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد من الأطراف، إلّا أنه محض احتمال، فاذا كان هذا حال كل واحد من الأطراف فما ظنك بما يلاقي أحدها، فإن الحكم بنجاسته من التشريع المحرم. فاذا وقع في كلام فقيه كالمتن أن ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة فليس معناه أن أطراف الشبهة محكومة بالنجاسة دون ملاقي بعضها كما قد يوهمه ظاهر العبارة في بدء النظر، بل معناه أن الملاقي لا يجب الاجتناب عنه ويجوز استعماله فيما هو مشروط بالطهارة بخلاف نفس الأطراف وإن شئت قلت: إن ملاقي الشبهة يحكم بطهارته دون أطرافها، وفي الاستدراك بكلمة«لكن» أيضاً إشعار بما بيّناه من المراد وإلّا فلا معنى لكون الاجتناب أحوط.
ثم انّ صور المسألة خمس: الصورة الأُولى: ما إذا حصلت الملاقاة بعد حدوث العلم الإجمالي بالنجاسة، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين مثلاً، وبعد ما تنجز الحكم وسقطت الأُصول فيهما بالمعارضة لاقى أحدَهما شي‌ء ثالث فهل يحكم بطهارة الملاقي حينئذٍ للشك في نجاسته أو يجب الاجتناب عنه كالملاقى؟ الصحيح أن يفصّل في هذه الصورة بين ما إذا لم يختص أحد الأطراف بأصل غير معارض فنلتزم فيه بطهارة الملاقي وبين ما إذا كان لبعض الأطراف أصل كذلك فنلتزم فيه بوجوب الاجتناب عنه.
و توضيحه: أن لهذه الصورة شقين لأن الأُصول في أطراف العلم الإجمالي قد تكون متعارضة بأجمعها سببية كانت أم مسببية، موضوعية أم حكمية، عرضية أم طولية كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين، لأن استصحاب عدم ملاقاة النجس في كل واحد منهما وهو أصل موضوعي وفي مرتبة سابقة على غيرها من الأُصول معارض باستصحاب عدم الملاقاة في الآخر وهما أصلان عرضيان، وكذا الحال في استصحاب الطهارة في كل واحد منهما وهما أصلان حكميان ثم في المرتبة الثانية قاعدة الطهارة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست