responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 203
بالنجس، بل ملازمة القول بكفاية التتميم بالأعيان النجسة، ووضوح بطلان هذا الالتزام هي التي تدلنا على صحة ما ذهب إليه المشهور من عدم كفاية التتميم كرّاً مطلقاً كما تأتي الإشارة إليه إن شاء اللََّه.
و كيف كان فلا بدّ من النظر إلى أدلّة الأقوال، فقد استدل المرتضى(قدس سره)على ما ذهب إليه من كفاية التتميم بالماء الطاهر بوجهين: أحدهما: أن بلوغ الماء كرّاً يوجب استهلاك النجاسة الطارئة عليه وانعدامها بلا فرق في ذلك بين سبق الكرية على طرو النجاسة ولحوقها.
و هذا الوجه كما ترى مصادرة ظاهرة، إذ أي تلازم عقلي بين كون الكرية السابقة على طرو النجاسة موجبة لاستهلاكها وارتفاعها، وبين كون الكرية اللّاحقة كذلك لتجويز العقل أن لا تكون الكرية اللّاحقة رافعة للنجاسة وموجبة لاستهلاكها. على أن المسألة ليست بعقلية فالمتبع فيها ظواهر الأدلة الشرعية كما لا يخفى.
و ثانيهما: أن العلماء أجمعوا على طهارة الكر الذي فيه شي‌ء من الأعيان النجسة بالفعل مع احتمال أن تكون النجاسة طارئة عليه قبل كريته، فلولا كفاية بلوغ الماء كرّاً مطلقاً في الحكم بطهارته لما أمكن الحكم بطهارة الماء المذكور.
و هذا منه(قدس سره)عجيب، فإن طهارة الكر الذي وجد فيه نجاسة مسألة ذات شقوق وصور، وقد حكمنا في بعضها بالطهارة وناقشنا في بعضها، وإنما حكمنا بالطهارة في البعض لأجل استصحاب الطهارة أو قاعدتها، وهو حكم ظاهري فكيف يمكن بذلك إثبات الطهارة الواقعية في المقام، والقول بأن تتميم النجس كرّاً موجب لطهارة الماء واقعاً. فهذا الوجه كالوجه السابق مصادرة.
و استدل صاحب السرائر(قدس سره){1}على مذهبه من كفاية التتميم كرّاً مطلقاً ولو بالماء النجس بما ورد عنهم(عليهم السلام)من قولهم«إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً»{2}و ذكر أن كلمة«خبثاً» نكرة واقعة في سياق النفي وهي تفيد العموم فتشمل‌

{1}لاحظ السرائر 1: 63.

{2}المستدرك 1: 198/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست