responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 18
لا توجد هاتان اللفظتان في شي‌ء من آيات الكتاب العزيز، فإن ما وقفنا عليه في سورتي النساء{1}و المائدة{2} { «فَلَمْ تَجِدُوا»* } كما أن الموجود في سورة البقرة { وَ لَمْ تَجِدُوا كََاتِباً... } {3}، فراجع. وظنّي أنّ الاشتباه صدر من صاحب الحدائق(قدس سره){4}و تبعه المتأخرون عنه في مؤلفاتهم اشتباهاً ولا غرو فإنّ العصمة لأهلها، وكيف كان فما ذهب إليه المشهور هو الصحيح.
و خالفهم في ذلك الصدوق(قدس سره)و ذهب إلى جواز الوضوء والغسل بماء الورد{5}، ووافقه على ذلك الكاشاني‌{6}(قدس سره)و نسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل جواز التوضّؤ بالماء الذي سقط فيه شي‌ء غير محرّم ولا نجس وغيّره في أحد أوصافه الثلاثة حتى أُضيف إليه، مثل ماء الورد وماء الزعفران وغيرهما مما ورد في محكي كلامه إلّا أنّه قيّده بصورة الاضطرار{7}و لعلّه يرى مطهّرية المضاف مطلقاً، وإنّما ذكر الأُمور المشار إليها في كلامه من باب المثال.
فأما الصدوق(قدس سره)فقد استدلّ على ما ذهب إليه بما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال«قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصّلاة؟ قال: لا بأس بذلك»{8}.
المناقشة في سند الرواية: وقد نوقش في هذه الرواية سنداً ودلالة بوجوه: فأما في سندها فبوجهين: فتارة باشتماله على سهل بن زياد لعدم ثبوت وثاقته. نعم قال‌

{1}الآية: 43.

{2}الآية: 6.

{3}الآية: 283.

{4}لاحظ الحدائق 4: 241.

{5}المختلف 1: 61.

{6}مفاتيح الشرائع 1: 47.

{7}المختلف 1: 57.

{8}الوسائل 1: 204/ أبواب الماء المضاف ب 3 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست