responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 185
الثالثة: ما إذا علمنا تاريخ الملاقاة دون الكرية.
و ثانيتهما: ما إذا كان الماء مسبوقاً بالكرية ثم عرضه أمران: أحدهما القلة، وثانيهما الملاقاة، وشككنا في السبق واللحوق، وفيها أيضاً مسائل ثلاث: الاُولى: ما إذا كان تاريخ كل من الملاقاة والقلة مجهولاً.
الثانية: ما إذا علم تاريخ الملاقاة دون القلّة.
الثالثة: ما إذا علم تاريخ القلة دون الملاقاة.
و لنقدم الصورة الثانية لاختصارها على خلاف ترتيب المتن فنقول: أمّا المسألة الاُولى: أعني ما إذا كان الحادثان كلاهما مجهولي التاريخ فقد حكم فيها بطهارة الماء في المتن وذكر أن الأحوط التجنب. والوجه فيما ذهب إليه هو أنه(قدس اللََّه نفسه)بنى تبعاً لشيخنا الأنصاري(قدس سره){1}على جريان الاستصحاب في كل من الحادثين مجهولي التاريخ في نفسه وسقوطه بالمعارضة، فيتعارض استصحاب عدم حدوث كل واحد منهما إلى زمان حدوث الآخر باستصحاب عدم حدوث الآخر، فيرجع إلى قاعدة الطهارة لا محالة. فعدم اعتبار الاستصحابين عنده مستند إلى المعارضة لا إلى قصور المقتضي.
و ما بنى عليه في هذه المسألة وإن كان متيناً بحسب الكبرى لما حققناه في الأُصول بما لا مزيد عليه، إلّا أنها غير منطبقة على المقام وذلك لأن أصالة عدم تحقق القلة(الكرية)إلى زمان الملاقاة هي المحكمة مطلقاً سواء جهل تاريخهما معاً أم جهل تاريخ أحدهما.
أمّا إذا جهل تاريخ كلا الحادثين فلأنه لا مانع من جريان استصحاب عدم القلة إلى زمان الملاقاة، ولا معارض له في البين فان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة غير جار في نفسه إذ لا تترتب عليه ثمرة عملية، حيث إن الملاقاة أو عدمها في زمان الكرية ممّا لا أثر له شرعاً، والأُصول العملية إنما تجري لإثبات أثر أو نفيه ولا تجري من دونهما، هذا كلّه مع الإغماض عما يأتي من المناقشة في جريان استصحاب عدم‌

{1}فرائد الأُصول 2: 667.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست