responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 138
منها: ما رواه أبو بصير عنهم(عليهم السلام)قال: «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلاّ أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شي‌ء من ذلك فأهرق ذلك الماء»{1}حيث دلت على أن ملاقاة اليد المصابة ببول أو مني تنجس الماء القليل مطلقاً سواء أ كان فيها عين البول أو المني موجودة أم لم تكن.
و منها: صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال يكفئ الإناء»{2}و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورتي وجود عين النجاسة في اليد، وزوالها عنها.
و منها: موثقة سماعة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء من المني»{3}و مفهومها أن اليد إذا أصابها شي‌ء من المني وأدخلها في الإناء ففيه بأس وإطلاق مفهومها يشمل ما إذا كانت عين المني موجودة في اليد، وما إذا زالت عينها.
و منها: موثقة أُخرى لسماعة قال: «سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه؟ قال: يهريق...وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شي‌ء من المني...»{4}و مفهومها أنّه إذا أصابها شي‌ء من المني ففيه بأس، وإطلاق مفهومها يعمّ صورتي وجود عين المني في يده وزوالها عنها، وقد صرح(عليه السلام)بهذا المفهوم بعد ذلك بقوله: وإن كان أصاب يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كلّه.
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه...»{5}و هي أيضاً مطلقة تشمل صورتي وجود عين النجس، وزوالها عن اليد.

{1}الوسائل 1: 152/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4، 7، 9.

{2}الوسائل 1: 152/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4، 7، 9.

{3}الوسائل 1: 152/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4، 7، 9.

{4}الوسائل 1: 154/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 10.

{5}الوسائل 1: 154/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 11.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست