منها:
ما رواه أبو بصير عنهم(عليهم السلام)قال: «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن
تغسلها فلا بأس، إلاّ أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في
الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء»{1}حيث دلت على أن ملاقاة اليد المصابة ببول أو مني تنجس الماء القليل مطلقاً سواء أ كان فيها عين البول أو المني موجودة أم لم تكن.
و منها: صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال يكفئ الإناء»{2}و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورتي وجود عين النجاسة في اليد، وزوالها عنها.
و منها: موثقة سماعة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «إن أصاب الرجل
جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني»{3}و
مفهومها أن اليد إذا أصابها شيء من المني وأدخلها في الإناء ففيه بأس
وإطلاق مفهومها يشمل ما إذا كانت عين المني موجودة في اليد، وما إذا زالت
عينها.
و منها: موثقة أُخرى لسماعة قال: «سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم
يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه؟ قال: يهريق...وإن كانت أصابته
جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني...»{4}و
مفهومها أنّه إذا أصابها شيء من المني ففيه بأس، وإطلاق مفهومها يعمّ
صورتي وجود عين المني في يده وزوالها عنها، وقد صرح(عليه السلام)بهذا
المفهوم بعد ذلك بقوله: وإن كان أصاب يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه
فليهرق الماء كلّه.
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن
الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة
فأهرقه...»{5}و هي أيضاً مطلقة تشمل صورتي وجود عين النجس، وزوالها عن اليد.
{1}الوسائل 1: 152/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4، 7، 9.
{2}الوسائل 1: 152/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4، 7، 9.
{3}الوسائل 1: 152/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4، 7، 9.