responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 96
بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقاً(1).

مسألة 21: لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه‌

(1888)مسألة 21: لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه(2).

مسألة 22: لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة

(1889)مسألة 22: لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة(3)بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة(4)، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه، أو الفرار من الوسوسة أو الشكّ، أو من تعب تعلّم القراءة، أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحّت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها،

_______________________________

(1)الحكم بالصحّة هنا أضعف منه في مورد الترديد، إذ لا فرق في المسألة بين قصر الزمان وطوله، فمتى ما زالت نيّة الائتمام يكون العود إليه مصداقاً للائتمام في بعض الصلاة غير المشروع، ولو كان ذلك آناً ما وبلا فصل. فالأقوى الحكم بعدم الصحّة في جميع الفروض الثلاثة المذكورة في المتن. (2)لأصالة عدم المانع من بقائه على الجماعة عند الشكّ في حصوله، مع فرض كونه حال الشكّ على حالة الاقتداء. قصد القربة في الجماعة: (3)الظاهر أنّ هذا الحكم هو المعروف والمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً، إذ لم يتعرّض أحد منهم للشرط المذكور في أحكام الجماعة. وهو الصحيح. (4)أمّا في الإمام فواضح، لما عرفت‌{1}من عدم اعتبار قصد الإمامة في‌

{1}في ص53.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست