responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 91
لكنّ الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة ولو دنيوية، خصوصاً في الصورة الثانية(1).

مسألة 17: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة

(1884)مسألة 17: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة(2)،

_______________________________

بذلك احتمال الوجوب الوضعي كالتكليفي، ونتيجة ذلك استحباب الجماعة حدوثاً وبقاء. (1)بل قد عرفت بطلان الجماعة في غير الموارد المنصوصة، بل بطلان الصلاة أيضاً في بعض الصور فلاحظ. (2)إذا كان الانفراد قبل شروع الإمام في القراءة فلا إشكال في وجوبها عليه كما هو واضح، وأمّا إذا كان بعد تمام القراءة وقبل ركوع الإمام فاختار(قدس سره)عدم الوجوب.
و غاية ما يمكن توجيهه: أنّ الإمام ضامن للقراءة عن المأمومين والمفروض هو ائتمامه حالها، فقد سقط الأمر بها عنه بعد العدول، ولا موجب للإعادة.
و فيه: أنّ موضوع نصوص الضمان هو عنوان الائتمام، فما دام المصلّي يصدق عليه العنوان المذكور ومتّصفاً بالمأمومية يكون الإمام ضامناً لقراءته، وأمّا بعد خروجه عن العنوان المذكور بعدوله إلى الانفراد فيلحقه حكم المنفرد، ويشمله إطلاق قوله(عليه السلام): «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»{1}.
و بعبارة اُخرى: القراءة واجبة على كلّ أحد، وليس المأموم بخارج عن تحت العموم بالتخصيص، بل القراءة واجبة عليه أيضاً وغير ساقطة عنه غايته أنّ الإمام بقراءته يتحمّلها عنه وتكون مجزية عنه، فكأنّ الشارع قد

{1}المستدرك 4: 158/ أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 5، [راجع ص18، الهامش(1)].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست