responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 85

مسألة 16: يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى‌

(1883)مسألة 16: يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة(1)على الأقوى، وإن كان ذلك من نيّته‌[1]في أول الصلاة.

_______________________________

مفروض الرواية.
ثانيهما: أنّ مقتضى صحيحة جميل المتقدّمة{1}الدالّة على الاستنابة لدى تذكّر الإمام دخوله في الصلاة محدثاً هو بطلان الجماعة واتّصاف صلاة القوم بالانفراد من الأوّل، ومع ذلك فقد دلّت الصحيحة على جواز العدول في الأثناء إلى الإمام الجديد، فكذلك الحال في المقام، لوحدة المناط.
و يتوجّه عليه: أنّه قياس مع الفارق، فإنّ المأموم هناك كان ناوياً للجماعة منذ دخوله في الصلاة، غايته أنّها لم تتحقّق خارجاً لعدم شرط الصحّة في صلاة الإمام، فلا يقاس عليه المقام ممّا كان المصلّي ناوياً للانفراد من أوّل الأمر.
و يدلّ‌ على عدم الجواز زائداً على ما مرّ الأخبار الدالّة على أنّ من دخل في الفريضة ثم أُقيمت الجماعة أنّه يعدل إلى النافلة ويتمّها ثمّ يلتحق بالجماعة، فلو جاز له الائتمام في الأثناء لم تكن حاجة إلى العدول كما لا يخفى. (1)مطلقاً، سواء أ كان ذلك لعذر أم لم يكن، وسواء أ كان من نيّته ذلك من ابتداء الصلاة أم بدا له العدول في الأثناء كما هو المشهور والمعروف، بل عن العلّامة{2}و غيره دعوى الإجماع عليه، وأنّ الجماعة مستحبّة بقاء كما كانت مستحبة حدوثاً، فله الانتقال في جميع الأحوال.
و لم ينسب الخلاف صريحاً إلّا إلى الشيخ في المبسوط حيث منع من‌

_______________________________________________________

[1] صحّة الجماعة معها لا تخلو من إشكال.

{1}في ص77.

{2}نهاية الإحكام 2: 128[و المذكور فيها: (و يجوز للإمام نقل النية من الائتمام إلى الانفراد...)و هو اشتباه واضح، فلاحظ].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست