بل
الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً كما لو صار فرضه
الجلوس(1)حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به، لما يأتي من عدم جواز ائتمام
القائم بالقاعد.
مسألة 15: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء
(1882)مسألة 15: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء(2).
_______________________________
أيضاً غير ثابت بالدليل الخاص، وإن ثبت بالدليل العام حسبما تقدّم{1}. (1)و قد مرّ الكلام في ذلك{2}فلاحظ. العدول إلى الجماعة في الأثناء: (2)على المشهور، لأصالة عدم المشروعية، فإنّ المتيقّن من أدلّة الجماعة هو
الاقتداء من أوّل الصلاة، ولا إطلاق لها يتمسّك به لأمثال المقام كما مرّ
ذلك غير مرّة. و ذهب بعضهم إلى الجواز، ويستدلّ له بأخبار الاستنابة المتقدّمة، وتقريبه من وجهين: أحدهما:
أنّ في فترة الانتقال الفاصلة بين قطع الإمام الأوّل وقيام الثاني مقامه
تنقطع الجماعة لا محالة، لاستحالة الائتمام بدون إمام، فلا محالة ينفرد
المأمومون في هذه الفترة، وقد دلّت النصوص على جواز ائتمامهم في الأثناء
بالإمام الجديد. فالحكم بجواز قيام الثاني مقام الأوّل يستلزم جواز العدول
من الانفراد إلى الائتمام في الأثناء، وإلّا لما صحّ الاقتداء بالثاني.
و يتوجّه عليه: أنّ الانفراد في الفرض المذكور مسبوق بالائتمام، وقد دلّت
النصوص على عدم قدح الانفراد لفترة في هذا الفرض، فلا مجال لأن يقاس المقام
عليه ممّا كان ناوياً الانفراد من الأوّل، لعدم الدليل على التعدّي من