responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 82
يحتاج النائب إلى معرفة المقدار الباقي من صلاة القوم. فلا دلالة لهذا القيد على الشروع من محلّ القطع بوجه.
ثمّ إنّ‌ من جملة الموارد المنصوصة: ما لو كان الإمام مسافراً والمأموم حاضراً كما دلّت عليه صحيحة الفضل ابن عبد الملك البقباق عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا يؤمّ الحضريّ المسافر ولا المسافر الحضريّ، فإن ابتلي بشي‌ء من ذلك فأمّ قوماً حضريّين فإذا أتمّ الركعتين سلّم، ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم»{1}.
و ما إذا اعتل الإمام كما دلّت عليه صحيحة معاوية بن عمّار: «عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة، وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه، فقال(عليه السلام): يتمّ صلاة القوم...»{2}.
و ما إذا ابتلي الإمام بالرعاف كما تدلّ عليه رواية ابن سنان أو ابن مسكان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام)قال: «سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه رعاف بعد ما صلّى ركعة أو ركعتين فقدّم رجلاً ممّن قد فاته ركعة أو ركعتان، قال: يتمّ بهم الصلاة، ثمّ يقدّم رجلاً فيسلّم بهم، ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته»{3}، وكذا تدلّ عليه مرسلة الفقيه الآتية في ابتلاء الإمام بأذى في بطنه.
أقول: إنّ رواية طلحة بن زيد ضعيفة السند، فإنّ طلحة وإن كان ثقة، نظراً إلى ما أفاده الشيخ(قدس سره)في الفهرست من اعتماده كتاب طلحة بن زيد{4}الظاهر في وثاقته في نفسه، فلا يضرّ بذلك عدم تصريح الرّجاليين بوثاقته. إلا

{1}الوسائل 8: 330/ أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6.

{2}الوسائل 8: 377/ أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 3.

{3}الوسائل 8: 378/ أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 5.

{4}الفهرست: 86/ 372.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست