يحتاج النائب إلى معرفة المقدار الباقي من صلاة القوم. فلا دلالة لهذا القيد على الشروع من محلّ القطع بوجه. ثمّ إنّ من جملة الموارد المنصوصة: ما لو
كان الإمام مسافراً والمأموم حاضراً كما دلّت عليه صحيحة الفضل ابن عبد
الملك البقباق عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا يؤمّ الحضريّ
المسافر ولا المسافر الحضريّ، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأمّ قوماً حضريّين
فإذا أتمّ الركعتين سلّم، ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم»{1}. و ما إذا اعتل الإمام كما دلّت عليه صحيحة معاوية
بن عمّار: «عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة، وقد سبقه الإمام بركعة أو
أكثر، فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه، فقال(عليه
السلام): يتمّ صلاة القوم...»{2}. و ما إذا ابتلي الإمام بالرعاف كما تدلّ عليه
رواية ابن سنان أو ابن مسكان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه(عليهما
السلام)قال: «سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه رعاف بعد ما صلّى ركعة أو
ركعتين فقدّم رجلاً ممّن قد فاته ركعة أو ركعتان، قال: يتمّ بهم الصلاة،
ثمّ يقدّم رجلاً فيسلّم بهم، ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته»{3}، وكذا تدلّ عليه مرسلة الفقيه الآتية في ابتلاء الإمام بأذى في بطنه. أقول: إنّ رواية طلحة بن زيد ضعيفة السند، فإنّ
طلحة وإن كان ثقة، نظراً إلى ما أفاده الشيخ(قدس سره)في الفهرست من اعتماده
كتاب طلحة بن زيد{4}الظاهر في وثاقته في نفسه، فلا يضرّ بذلك عدم تصريح الرّجاليين بوثاقته. إلا