responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 8
مشروعيّة الجماعة، وعليه فتتبع القضاء الأداء في الكيفية من غير حاجة إلى ورود دليل بالخصوص.
و يتوجّه عليه: أنّ حديث الاتّحاد لا يستدعي أكثر من الاشتراك في الذات وما تتألّف منه حقيقة الصلاة من الأجزاء والشرائط المعتبرة في طبيعتها وأنّها هي تلك الطبيعة بعينها. فاذا ثبت اعتبار الركوع والطهارة والستر والاستقبال ونحوها في الصلاة ثمّ ورد الأمر بالقضاء يفهم العرف أنّ المقضيّ هي تلك الصلاة المشتملة على هذه الخصوصيات، من غير حاجة إلى التنبيه على اعتبارها فيه.
و أمّا الاشتراك في الأحكام زائداً على أصل الطبيعة، من مشروعية الجماعة وأحكام الشكوك وعدم اعتناء المأموم بشكّه مع حفظ الإمام وغير ذلك من سائر الأحكام، فلا يكاد يقتضيه الاتّحاد المزبور أبداً، بل لا بدّ من قيام دليل عليه بالخصوص ولو بمثل الإجماع ونحوه.
فالأولى‌ أن يستدلّ له بالروايات الخاصّة، وهي عدّة: منها: الأخبار الصحيحة الواردة في رقود النبي(صلى اللََّه عليه وآله)و أصحابه عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس ثمّ قضائه(صلى اللََّه عليه وآله)بهم جماعة بعد الانتقال إلى مكان آخر{1}.
فإنّها وإن أشكل التصديق بمضمونها من حيث الحكاية عن نوم النبيّ(صلى اللََّه عليه وآله)، ومن الجائز أن تكون من هذه الجهة محمولة على التقيّة، كما مرّت الإشارة إليه سابقاً{2}. لكنّها من حيث الدلالة على مشروعية الجماعة في القضاء لا مانع من الأخذ بها بعد قوّة أسانيدها، وعدم المعارض لها.
و منها: موثّقة إسحاق بن عمّار قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام):

{1}الوسائل 4: 285/ أبواب المواقيت ب 61 ح 6، 8: 267/ أبواب قضاء الصلوات ب 5 ح 1[و لا يخفى أن ما ورد فيه صلاته(صلى اللََّه عليه وآله)بهم جماعة هو الرواية الاولى لا غير، وقد ناقش سندها في شرح العروة 11: 325].

{2}شرح العروة 16: 164، 168.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست