responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 78
إمام آخر[1]و إتمام الصلاة معه(1).

_______________________________

وضوء، قال: يتمّ القوم صلاتهم، فإنّه ليس على الإمام ضمان»{1}.
مع أنّ الحكم إجماعي ظاهراً، حيث لم ينسب القول بالوجوب في المقام إلى أحد من الأعلام، وإن تردّد فيه صاحب المدارك(قدس سره){2}.
و أمّا الجهة الثانية: فظاهر صحيحة البقباق الآتية{3}في مورد اختلاف الإمام والمأمومين سفراً وحضراً أنّ الاستنابة من وظائف الإمام. لكن المستفاد من بعض النصوص كصحيحة الحلبي المتقدّمة{4}في مورد موت الإمام وغيرها أنّها وظيفة المأمومين، بل ظاهر صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة هو تقديم بعضهم من دون تعيين أن يكون التقديم من قبل الإمام أو المأمومين.
و المتحصّل‌ من ملاحظة مجموع النصوص نيابة شخص صالح للإمامة يقوم مقام الإمام الأوّل، بلا فرق في أن تكون الاستنابة من قبل الإمام أو المأمومين، أو تقدّم من يرتضيه المأمومون من تلقاء نفسه بلا استنابة، وأنّ ذكر الإمام أو المأمومين في بعض النصوص إنّما هو مقدّمة لحصول هذه الغاية، أي ليتمكّن القوم من إتمام الصلاة جماعة. فلا خصوصية للتعيين. (1)هل يشترط أن يكون النائب هو أحد المأمومين أو يجوز استنابة الأجنبي أيضاً؟ ذهب جمع من الأصحاب منهم صاحب الحدائق(قدس سره){5}إلى الثاني مستندين في ذلك إلى إطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة في موت الإمام، حيث‌

_______________________________________________________

[1] بشرط أن يكون هو من المأمومين.

{1}الوسائل 8: 371/ أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 2.

{2}المدارك 4: 363 364.

{3}في ص82.

{4}في ص74.

{5}الحدائق 11: 218.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست