responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 73
عمل غيره ونيّته الخارجين عن تحت قدرته واختياره.
و على الجملة: بالأصل المذكور يثبت أنّ صاحبه لم يكن مؤتمّاً به، وبضمّه إلى ائتمامه بصاحبه المعلوم له وجداناً ينتج اقتداؤه بمن لم يكن هو مقتدياً به وهو كافٍ في الحكم بصحّة الصلاة.
فحكم هذه الصورة حكم الصورة السابقة بعينه، إذ المبطل إنّما هو اقتران أحد الائتمامين بالآخر واجتماعهما معاً، وبعد نفي أحدهما بالأصل يتّجه الحكم بالصحّة، غاية الفرق بين الصورتين أنّ مجرى الأصل هنا هو فعل الغير، بخلاف السابقة حيث كان مجراه هو فعل نفسه.
نعم، تمتاز هذه الصورة عن سابقتها بجواز البقاء على نيّة الائتمام، وعدم لزوم نيّة الانفراد بعد الشكّ إذا كان في الأثناء كما كان يلزم ذلك في الصورة المتقدّمة كما عرفت، إذ بعد علمه بأنّه قد نوى الائتمام كما هو المفروض ودفع احتمال ائتمام صاحبه بالأصل يحكم بصحّة اقتدائه كما يحكم بصحّة صلاته، فتكون صلاته محكوماً عليها بكونها جماعة بما لها من الآثار، فله إتمامها جماعة، ويكون حالها مثل ما لو اقتدى بزيد لكنّه احتمل في ذلك الحين أن يكون زيد قد ائتمّ به فكما أنّه يدفع هذا الاحتمال بالأصل ويمضي في صلاته جماعة، كذلك الحال في المقام.
و منه تعرف أنّ ما أفاده الماتن(قدس سره)من الحكم بلزوم نيّة الانفراد بعد الشكّ لا يتمّ على إطلاقه، بل يتمّ ذلك في الصورة السابقة فقط حسبما عرفت.
و من جميع ما ذكرنا يظهر حكم اقتران الشكّين، كما إذا شكّ في نيّة نفسه ونيّة صاحبه من دون علم بتحقّق الاقتداء من أحد الطرفين، فإنّه يتمسّك حينئذ بأصالة عدم الائتمام من كلا الجانبين، ويحكم بصحّة كلتا الصلاتين، مع لزوم البناء على الانفراد بعد الشكّ المزبور إذا كان قد حدث في الأثناء، كما يفهم ذلك ممّا مرّ فلاحظ.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست