responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 70
و لو شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف، وإن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشكّ بعد الفراغ، أو قبله مع نيّة الانفراد بعد الشك(1).

_______________________________

بالغير لكن الغير لم يأتمّ به سواء أقصد الإمامة أم الانفراد صحّت صلاتهما. وليكن هذا على ذكر منك لتنتفع به عند التكلّم عن صورة الشك. (1)ظاهر المحقّق(قدس سره)في الشرائع بل صريحه هو البطلان مطلقاً{1}استناداً إلى قاعدة الاشتغال الحاكمة بلزوم تحصيل القطع بالصلاة الصحيحة.
و قد يفصّل بين ما إذا كان الشكّ في الأثناء فيحكم بالبطلان، وبين ما إذا كان بعد الفراغ فالصحّة استناداً إلى قاعدة الفراغ، واختار الماتن الحكم بالصحّة مطلقاً[لكن‌]إذا كان ذلك في الأثناء[فإنّما تصحّ‌]مع نيّة الانفراد بعد الشكّ، أو يحكم بالصحّة في هذا الفرض بدون النيّة إلّا في بعض الصور كما ستعرفه، وجوه، بل أقوال.
و ينبغي أن يعلم أنّه لا بدّ وأن يكون محلّ الكلام هو صورة القطع بترك القراءة أو الشكّ فيه، أمّا مع العلم بالإتيان بها حتّى لو كان مأموماً كما في موارد الصلوات الإخفاتية{2}أو الجهرية مع عدم سماع همهمة الإمام حيث تشرع القراءة حينئذ للمأموم، فلا ينبغي الشكّ في الصحّة عندئذ على كلّ تقدير سواء أ كان ناوياً للإمامة أم الائتمام أم الانفراد، لعدم الموجب للبطلان بعد عدم الإخلال بشرائط الصحّة على كلّ حال.
ثمّ إنّ الموضوع للبطلان في النصّ كما أشرنا إليه آنفاً هو ائتمام كلّ منهما مقارناً لائتمام الآخر به، فهو مركّب من جزأين، منوط بانضمام أحد الائتمامين إلى الآخر، فانّ ذلك هو السبب في بطلان كلتا الصلاتين كما نطقت بذلك الرواية المتقدّمة، فلا بطلان مع ائتمام أحدهما بالآخر وانتفاء ائتمام الآخر به ولو كان بالأصل.

{1}الشرائع 1: 146.

{2}[لكنّه خلاف ما انتهى إليه من منع القراءة فيها كما في ص197 وما بعدها].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست