responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 68
و كيف كان، فتوصيف الرواية بالضعف خاصّة مع تأكيده بكلمة(جدّاً)في غير محلّه، إذ غايته عدم الاعتبار لعدم توثيق بعض رواتها لا الرمي بالضعف لعدم ورود قدح أو تضعيف في أيّ واحد من رجال سندها.
على أنّها معتبرة على مسلك المشهور القائلين بانجبار الضعف بالشهرة، فإنّ من المطمأنّ بل المقطوع به استناد المشهور إليها في الفتوى المذكورة، بل الموجب لتحريرهم المسألة وتعرّضهم لها هي هذه الرواية، وإلّا فالفرض نادر الوقوع خارجاً جدّاً ولا سيما الشقّ الثاني منه، حيث إنّه من الندرة بمكان، بل كاد يلحق بالممتنع، ضرورة أنّ الائتمام يتقوّم بمتابعة الإمام في كافّة الأفعال فكيف يعقل أن يأتمّ كلّ واحد منهما بالآخر بأن يتابعه في أفعاله كلّها، فانّ لازمه أن يكون كلّ منهما تابعاً ومتبوعاً، وهو على حدّ الجمع بين المتقابلين كما لا يخفى.
و كيف ما كان، فلا شكّ في استناد الأصحاب(قدس سرهم)إلى هذه الرواية، الموجب لانجبار ضعفها على القول باعتبار الانجبار، هذا ما يرجع إلى السند.
و أمّا الدلالة فظاهرها وإن كان إناطة الحكم صحة وفساداً بمجرّد إخبار كلّ منهما الآخر بالإمامة أو المأمومية، إلّا أنّه غير مراد قطعاً، لعدم احتمال أن يكون لمجرّد القول والإخبار دخل في الحكم على سبيل الموضوعية حتّى مع القطع بكذبه أو البناء على عدم حجّية قول الثقة في الموضوعات.
فلا محالة يكون اعتبار القول من باب الطريقية والكاشفية، وتكون العبرة بالواقع، فيكون مفادها الحكم بالبطلان في فرض ائتمام كلّ منهما بالآخر المنكشف ذلك بأخبارهما بعد الفراغ أو من طريق آخر ولو لم يكن إخبار منهما، والحكم بالصحّة في فرض إمامة كلّ منهما للآخر المنكشف كذلك أيضاً. ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست