responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 63
إحداهما: أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد(1)و في هذه الصورة تبطل جماعته(2)و صلاته‌[1]أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد.

_______________________________

الشكّ المبطل، وبين ما لم يكن كذلك وإن ترك القراءة، فيحكم ببطلان الصلاة في الأوّل دون الثاني.
و لا مانع من ذلك بعد مساعدة الدليل إلّا ما قد يتخيّل من مخالفته للإجماع المدّعى على البطلان مطلقاً كما سبق، ولكن من المعلوم أنّه ليس إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم(عليه السلام)بعد وضوح مستند المجمعين حسبما عرفت. (1)أي أنّه ائتمّ بالحاضر المقيّد بكونه معنوناً بعنوان زيد من باب التقييد ثمّ انكشف عدم تحقّق القيد خارجاً. (2)لانتفاء المقيّد بانتفاء قيده، فانّ من قصد الائتمام به وهو زيد غير واقع، والواقع وهو عمرو لم يقصد الائتمام به، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
و الظاهر أنّ هذا فرض غير معقول، وأنّ المعقول في المقام ينحصر فيما سيأتي منه(قدس سره)من الفرض الثاني. فلا موقع للتقسيم.
و لا يقاس ذلك بباب الإنشاءات من العقود والإيقاعات حيث يحكم فيها بالبطلان إذا كان بنحو التقييد دون الداعي، فلو زوج ابنته من زيد على أنّه تقيّ شريف ثريّ بحيث كان اعتقاد اتّصافه بذلك من قبيل الداعي للتزويج، فتخلّف وظهر أنّه فاسق وضيع معدَم صح العقد. بخلاف ما لو باعه الشي‌ء على أنّه ذهب فبان كونه نحاساً، فإنّه يحكم ببطلانه، لتخلّف العنوان الذي قيّد به المبيع. وذلك لكون القياس مع الفارق.
و توضيحه: أنّ الأفعال على ضربين:

_______________________________________________________

[1] بل تصحّ صلاته وجماعته على الأظهر.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست