و أمّا في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلّا بخمسة أحدهم الإمام(1).
_______________________________
و ملخّص القول:
أنّ اقتداء الصبيّ بالرجل لا يحقّق الجماعة بناء على التمرينية، لأصالة
عدم المشروعيّة بعد عدم الدليل عليها. وأمّا على الشرعية فيشمله إطلاق
قوله(عليه السلام): صلّ خلف من تثق بدينه. وبذلك يحكم عليه بالصحّة كما
مرّ، هذا إذا كان الصبيّ مأموماً.
و أمّا إذا كان إماماً فمقتضى الأصل هو عدم المشروعية أيضاً كما هو المعروف
والمشهور، بل ادّعي قيام الإجماع على اعتبار البلوغ في الإمام، كما قد
يساعده بعض الروايات أيضاً{1}. نعم، نسب إلى الشيخ(قدس سره)و بعض من تبعه جواز إمامة المراهق البالغ عشر سنين{2}استناداً إلى موثّقة سماعة{3}، وسيجيء البحث عن ذلك مستقصى إن شاء اللََّه في فصل(شرائط إمام الجماعة){4}.
و المقصود بالكلام هنا هو بيان أنّ مقتضى الأصل وهو أصالة عدم المشروعية مع الغضّ عن الأدلّة الاجتهادية إنّما هو البطلان مطلقاً.
و لا يقاس المقام بالصورة السابقة حيث حكمنا فيها بالصحّة بناءً على شرعية
عبادات الصبيّ عملاً بإطلاق قوله(عليه السلام): صلّ خلف من تثق بدينه. فإنّ
الصبيّ ما لم يوضع عليه قلم التكليف كما هو المفروض لا دين له حتّى يوثق
به أو لا يوثق، فلا يشمله الإطلاق المذكور فتدبّر. (1)و الكلام في ذلك
موكول إلى محلّه.
{1}[كموثّقة إسحاق بن عمار الواردة في الوسائل 8: 322/أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 7].
{2}[لاحظ المبسوط 1: 154، الخلاف 1: 553 المسألة 295، حيث لم يقيد ببلوغه عشراً].
{3}[المذكور في الأصل عمّار، والصحيح ما أثبتناه. الوسائل 8: 322/ أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 5].