responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 46
بل الأحوط[1](1)ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام والمأموم.

_______________________________

جزماً، لأنّ هذه الصلاة إمّا فريضة متمّمة للنقص أو نافلة، والجماعة غير مشروعة على التقديرين، أمّا الأوّل فلعدم صحّة الاقتداء في الأثناء، وأمّا الثاني فلعدم مشروعية الجماعة في النافلة. (1)بل هو الأقوى فيما إذا كان الائتمام في خصوص صلاة الاحتياط، كما لو صلّى كلّ منهما منفرداً وحصل لكلّ منهما الشكّ بين الثلاث والأربع مثلاً، وأراد أحدهما الاقتداء بالآخر في صلاة الاحتياط.
و ذلك لعين ما تقدّم في وجه المنع آنفاً من البطلان على التقديرين، بل لو فرض علم المأموم بصحّة صلاة الإمام وعدم النقص فيها كان عدم جواز الائتمام به حينئذ أظهر، لعلمه بلغوية تلك الركعة، فكيف يقتدي بها.
و أمّا لو كان الائتمام من أوّل الأمر كما لو حصل الشكّ بين الثلاث والأربع لكلّ من الإمام والمأموم فوجب عليهما صلاة الاحتياط لفرض عدم حفظ واحد منهما كي يرجع الآخر إليه، فلا يبعد حينئذ عدم صحّة الاقتداء في صلاة الاحتياط أيضاً، فإنّ الائتمام حينئذ وإن لم يكن في الأثناء كما كان كذلك في الفرض السابق فلا إشكال من هذه الجهة، إلّا أنّ المستفاد من أدلّة ركعات الاحتياط كموثّقة عمّار قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن شي‌ء من السهو في الصلاة، فقال: أ لا أُعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي‌ء؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شي‌ء، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما

_______________________________________________________

[1] لا يترك الاحتياط، بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست