responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 39
سأل أخاه موسى بن جعفر(عليهما السلام)عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنّها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها»{1}.
و لكنّها كما ترى، فانّ مفادها عكس ما هو المنسوب إليه، لدلالتها على البطلان في المورد الذي حكم فيه بالصحة استثناءً.
و على الجملة: فلم يظهر المستند لما ذهب إليه الصدوق(قدس سره). والصحيحة لا بدّ من حملها إمّا على التقيّة لموافقتها لما هو الأشهر من مذاهب العامّة كما أفاده صاحب الوسائل(قدس سره)، أو على أنّ الإعادة كانت لأجل وقوف المرأة بحيال الرجل. وكيف ما كان، فهذا القول لا اعتبار به بوجه.
ثمّ لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة في كلّ مورد شكّ في الصحّة من جهة احتمال اعتبار الاتّحاد في جهة من الجهات هو الحكم بالفساد، لإطلاق دليل اعتبار القراءة كقوله(عليه السلام): «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»{2}و إطلاق أدلّة الشكوك، فانّ الخارج عنها هي الجماعة الصحيحة، فمع الشك في صحّتها ومشروعيّتها كان المحكّم هو الإطلاق المذكور.
إلّا أنّ الظاهر هو عدم وصول النوبة إلى الشكّ ولا في مورد واحد، لوفاء النصوص بالحكم بالصحّة في الجميع.
أمّا في صورة الاختلاف بينهما سفراً وحضراً فتأتي الإشارة إلى دليله قريباً.
و أمّا الاختلاف بينهما ظهراً وعصراً ففي الاقتداء ظهراً بمن يصلّي العصر تدلّ عليه صحيحة حمّاد بن عثمان قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل إمام قوم فصلّى العصر وهي لهم الظهر، قال: أجزأت عنه، وأجزأت‌

{1}الوسائل 8: 399/ أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 2.

{2}المستدرك 4: 158/ أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 5، راجع ص18، الهامش(1).

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست