responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 387
استناد فعل المأموم إليه عرفاً من اقتدائه أو بطلان صلاته، وإنّما هو مسبَّب عن اعتقاده عدالة الإمام. فليست المعرضية إلّا من قبيل المعدّات، نظير بيع العنب ممّن يحتمل أنّه يصنعه خمراً، أو الطعام لأحد وهو يحتمل أنّه يأكله في نهار شهر رمضان، ونحو ذلك من المقدّمات الإعدادية.
نعم، لا نضايق من صدق التسبيب لدى علم الإمام باتّفاق هذه الأُمور الموجبة للبطلان، لكنّه فرض نادر، ولعلّه لا يكاد يتّفق خارجاً بتاتاً.
و على الجملة: لا تسبيب إلى الحرام في مثل المقام، فلا مانع من التصدّي للإمامة. ومقتضى الأصل جوازه بعد عدم الدليل على الحرمة، هذا.
و ربما يستدلّ‌للجواز بالروايات المتقدّمة في محلّها، المتضمّنة لعدم وجوب إعلام المأمومين بفساد الصلاة{1}، بل في بعضها جواز التصدّي للإمامة حتّى مع عدم كونه ناوياً للصلاة{2}، فاذا جاز ذلك مع فساد الصلاة جاز مع فساد الإمامة وصحّة الصلاة كما في المقام بطريق أولى.
و فيه: ما لا يخفى، فانّ تلك الروايات ناظرة إلى عدم بطلان صلاة المأمومين من ناحية فساد صلاة الإمام، وأنّ هذه الجهة لا تستوجب فساد صلاتهم فلا مانع من التصدّي من هذه الحيثية.
و لا نظر فيها إلى الفساد من جهة أُخرى، كما لو رتّب المأموم آثار الجماعة من زيادة ركن للمتابعة، أو رجوعه إلى الإمام في الشكوك الباطلة، فإنّه لا تعرّض فيها لجواز التصدّي حتّى لدى عروض هذه الطوارئ أحياناً، الذي هو محلّ الكلام في المقام. ولا ينبغي الإشكال في جواز التصدّي وعدم البطلان في المقام فيما إذا لم تتّفق تلك الأُمور. فالعمدة في الجواز هو الأصل كما عرفت.
نعم، ليس للإمام ترتيب أحكام الجماعة كرجوعه إلى المأموم لدى الشكّ إذ بعد علمه بعدم الأهلية فهو يرى بطلان الجماعة، فكيف يسوغ له ترتيب‌

{1}[و هما صحيحتا الحلبي وزرارة المتقدّم مصدرهما في ص315].

{2}تقدّمت في ص316.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست