responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 370

مسألة 10: يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ‌

(1970)مسألة 10: يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ‌[1](1).

_______________________________

وجوب وقوف المأموم الواحد بحيال الإمام إن كان رجلاً، وخلفه إن كان امرأة، هذا إذا كان الإمام رجلاً. وأمّا إذا كان امرأة فلا تتقدّم على المأموم، بل تقف وسطهنّ كما في النصّ‌{1}.
و عليه فيتّجه الإشكال هنا في موقف الأُنثى، فإنّ الإمام إن كان رجلاً وجب عليها أن تقف خلفه، وإن كان امرأة وجب الوقوف بجانبها، لعدم جواز تقدّم الإمام عليها حينئذ كما عرفت. فمن أجل العلم الإجمالي بوجوب أحد الموقفين يشكل اقتداؤها بالخنثى، إذ الاحتمال في كلّ من الطرفين منجّز كما لا يخفى. (1)تقدّم في أوّل الفصل‌{2}أنّ مقتضى بعض النصوص وإن كان جواز إمامة غير البالغ لكنّها معارضة بما دلّ صريحاً على المنع، وأنّه لا يؤمّ حتّى يحتلم والجمع بحمل الأوّل على إمامته لمثله، والثاني على إمامته للبالغين تبرّعي لا شاهد عليه، بل تأباه ألسنة النصوص كما مرّ. فبعد التعارض والتساقط يرجع إلى أصالة عدم المشروعية حتّى لمثله.
و أمّا ما ورد من قوله(عليه السلام): مروهم بالصلاة والصيام‌{3}فواضح أنّه ناظر إلى أصل الصلاة، ولم يلحظ خصوصيتها من كونها جماعة كي يثبت بذلك مشروعيتها لمثله، بحيث يترتّب أحكامها من سقوط القراءة، واغتفار زيادة الركن، والرجوع لدى الشكّ.
فالأقوى عدم المشروعية، نعم لا بأس بتشكيل صورة الجماعة بعنوان‌

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال، نعم لا بأس بها تمريناً.

{1}المتقدّم في ص350.

{2}في ص337.

{3}الوسائل 4: 19/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 3 ح 5، 10: 234/ أبواب من يصحّ منه الصوم ب 29 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست