و يقمن عن يمينها وشمالها، تؤمّهنّ في النافلة، ولا تؤمّهنّ في المكتوبة»{1}. و صحيحة ابن سنان أو ابن مسكان ولو كان الأوّل فهو عبد اللََّه{2}عن
سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن المرأة تؤمّ
النساء فقال: إذا كنّ جميعاً أمّتهنّ في النافلة، فأمّا المكتوبة فلا، ولا
تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطاً بينهنّ»{3}.
فهذه طوائف ثلاث من الأخبار، دلّت الاُولى على الجواز مطلقاً، والثانية على
المنع مطلقاً، والثالثة على التفصيل بين المكتوبة فلا تجوز والنافلة
فتجوز. و الجمع بين هذه الأخبار يمكن من وجوه: الأوّل:
جعل الطائفة الثالثة مقيّدة للإطلاق في كلّ من الأُوليين، عملاً بصناعة
الإطلاق والتقييد، فيحمل الجواز في الطائفة الأُولى على النافلة، والمنع في
الثانية على المكتوبة، وتكون الطائفة الثالثة المفصّلة بينهما شاهدة لهذا
الجمع. وغير خفيّ أنّ هذا الجمع هو المتعيّن كما في سائر المقامات لو لم
يمنع عنه مانع خارجي في خصوص المقام.
{2}و لكنّه لا يروي عن سليمان بن خالد بلا واسطة، وكذا محمد بن سنان.
و الصحيح في السند هكذا: ابن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد كما
أثبته في الاستبصار 1: 426/ 1646، ومن المعلوم أنّ ابن سنان الذي يروي عن
ابن مسكان هو محمد، لروايته عنه كثيراً، ولا رواية لعبد اللََّه عنه في
الكتب الأربعة. إذن فالرواية ضعيفة بمحمد بن سنان.
و أمّا ما في الكافي 3: 376/ 2، والتهذيب 3: 269/ 768 من حذف(ابن مسكان)فهو
سقط من القلم أو النساخ، لما عرفت من أنّ محمد بن سنان لا يروي عن سليمان
بلا واسطة، وإنّما يروي عنه بواسطة ابن مسكان غالباً كما يعلم بمراجعة
الطبقات.