responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 333
أمّا في غير الأركان‌ كما لو كان رأي الإمام جواز الاقتصار على الواحدة في التسبيحات الأربع، أو عدم وجوب جلسة الاستراحة، والمأموم يرى الوجوب أو التثليث، فالظاهر جواز الائتمام أيضاً، لصحّة صلاة الإمام حينئذ حتّى واقعاً، بمقتضى حديث لا تعاد، الشامل لمطلق المعذور وإن لم يتعلّق به حكم ظاهري من أجل فساد زعمه الموجب لكون ما اعتقده من الصحّة أمراً خيالياً لا شرعياً ظاهرياً ولا واقعياً، إذ لا يدور شمول الحديث مدار تعلّق الأمر الظاهري، بل هو عامّ لكافّة المعذورين ومنهم المقام.
فلا فرق بين ما نحن فيه وبين ائتمام أحد المجتهدين المختلفين في الفتوى بالآخر، الذي عرفت صحّته سابقاً{1}إذا كان الاختلاف فيما عدا الأركان، في أنّ كلا منهما مشمول لحديث لا تعاد، وإن اختصّ أحدهما بالحكم الظاهري لصحّته في دعوى الاجتهاد دون الآخر.
و أمّا إذا تعلق‌ الاختلاف بالأركان كما لو اختلفا في موارد التيمّم والجبيرة أو الركوع والإيماء إليه، أو في خصوصيات الغسل ونحو ذلك ممّا هو داخل في عقد الاستثناء من حديث لا تعاد، فحيث إنّ المأموم يرى بطلان صلاة الإمام حينئذ بحسب الواقع وإن كان هو معذوراً فيه لقصوره لا يسوغ له الائتمام به، كما كان هو الحال في المجتهدين أو المقلّدين لمجتهدين مختلفين في الفتوى على ما ذكرناه سابقاً.
و على الجملة: لا فرق بين المجتهد أو المقلّد بالميزان الصحيح وبين من يزعم الاجتهاد أو من يقلّد من لا أهليّة له في جريان التفصيل الذي ذكرناه سابقاً بين الأركان وغيرها، من صحّة الائتمام في الثاني لحديث لا تعاد دون الأوّل وأنّ الحديث إن جرى ففي كليهما، وإلّا فلا يجري في شي‌ء منهما. ومجرّد اختصاص أحدهما بالحكم الظاهري دون الآخر لا يصلح فارقاً فيما نحن فيه بعد شمول الحديث لمطلق المعذور كما عرفت.

{1}في ص301 302.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست