responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 331
تارةبالإجماع. وفيه: ما لا يخفى، لعدم كونه إجماعاً تعبّدياً يعتمد عليه. على أنّ تحصيله صعب جدّاً، لعدم تعرّض الأصحاب لهذه المسألة، ولم تكن معنونة في كلماتهم إلّا نادراً.
و أُخرى: بمرسلة الصدوق قال«قال أمير المؤمنين(عليه السلام): ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً، أو أحدث حدثاً، أو رعف رعافاً، أو أذى في بطنه، فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف، وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه، ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه من الصلاة، وإن كان جنباً فليغتسل فليصلّ الصلاة كلّها»{1}.
و فيه أوّلاً: أنّها ضعيفة بالإرسال، فلا يعتمد عليها.
و ثانياً: أنّ متنها غير قابل للتصديق، لتضمّنه التفصيل بين الجنب والمحدث بالأصغر، واختصاص الاستئناف بالأوّل بعد ما اغتسل، وأمّا الثاني فيتوضّأ ويتمّ ما سبق. مع أنّ الحدث الأصغر أيضاً قاطع كالجنابة، ولا مناص من الاستئناف في كلتا الصورتين.
على أنّ الرعاف ليس من موجبات الوضوء، فكيف عدّه في سياق الحدث وأمر بالتوضّي بعده.
مع أنّ الاستخلاف غير واجب قطعاً لا على الإمام ولا على المأمومين لعدم كون الجماعة واجبة في نفسها، ولهم أن يتمّوا فرادى. فالأمر بالاستخلاف كالانصراف محمول على الاستحباب.
و ثالثاً: مع الغضّ عن جميع ما ذكر فهي مسوقة لبيان حكم آخر، وهو التعرّض لكيفية صلاة الإمام لو أرادها صحيحة من الانصراف مقدّمة للتوضّي والإتمام، أو الاغتسال والاستئناف، وأنّه يستخلف حينئذ من يتمّ صلاة القوم دركاً لفضيلة الجماعة. وأمّا أنّ الإتمام الصوري هل هو جائز أم لا والإعلام هل هو واجب أم لا، فلا نظر في المرسلة إلى شي‌ء من ذلك نفياً

{1}الوسائل 8: 426/ أبواب صلاة الجماعة ب 72 ح 2، الفقيه 1: 261/ 1192.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست