لبيان هذا الحكم، وهو مشروعية الجماعة في النافلة. فلا قصور في إطلاقها كما لا يخفى. والصحيح في الجواب عنها هو ما عرفت. فقد تحصّل: عدم مشروعية الجماعة في شيء من
النوافل الأصلية عدا ما استثني ممّا ستعرف، للروايات المانعة السليمة عن
المعارض، مضافاً إلى قيام السيرة على المنع كما عرفت. (1)قد يفرض تعلّق
النذر ونحوه بإتيان النافلة جماعة، وقد يفرض تعلّقه بذات النافلة لكنّه في
مقام الوفاء به يأتي بالمنذور جماعة، وهذا هو مفروض كلام الماتن(قدس
سره)دون الأوّل كما هو ظاهر. أمّا الفرض الأوّل: فلا إشكال في عدم انعقاد النذر، لعدم كون متعلّقه مشروعاً، ولا نذر إلّا في أمر سائغ.
و قد يتخيّل المنافاة بينه وبين ما سبق في محلّه{1}و
قد تسالم عليه الأصحاب أيضاً من صحّة نذر التطوّع في وقت الفريضة، فإنّ
التطوّع حينئذ كالجماعة في النافلة لم يكن مشروعاً في نفسه، فكيف صحّ تعلّق
النذر بالأوّل دون الثاني مع اتّحاد ملاك المنع فيهما.
و لكنّه تخيّل فاسد، للفرق الظاهر بين المقامين، فانّ الممنوع منه هناك
عنوان التطوّع، أي الإتيان بالصلاة طوعاً ورغبة من غير إلزام شرعي به. ومن
الواضح أنّ النذر غير متعلّق بهذا العنوان، بل يستحيل تعلّقه بذلك، لامتناع
الوفاء به خارجاً، فإنّه بعد النذر يكون الإتيان به عن ملزم شرعي لا محالة
وليس هو من التطوّع في شيء.
و إنّما تعلّق بذات النافلة، وهي عبادة راجحة، فإنّ الصلاة خير موضوع ومن
الضروري أنّه بعد انعقاد النذر تخرج النافلة عن عنوان التطوّع تكويناً