responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 299
و كذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرّات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضاً[1]فيما عدا ما يتعلّق بالقراءة في الركعتين الأُوليين التي يتحمّلها الإمام عن المأموم، فيعمل كلّ على وفق رأيه.
نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شي‌ء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركاً له، لأنّ المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام، فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنّية، حيث إنّ معتقد كلّ منهما حكم شرعي ظاهري في حقّه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكماً شرعياً.

_______________________________

واجباً عند المأموم ممّا يتعلّق بالصلاة، اجتهاداً أو تقليداً أو بالاختلاف، لصحّة صلاة الإمام قطعاً وإن اشتملت على ما هو مستحبّ في نظر المأموم كجلسة الاستراحة، وهذا ظاهر.
و أمّا عكس ذلك أي الاقتداء بإمام لا يرى وجوب شي‌ء وهو واجب عند المأموم فلا ريب في الصحّة أيضاً فيما إذا أتى الإمام بذلك الشي‌ء، لاشتمال الصلاة حينئذ على كلّ ما يعتبره المأموم فيها. ومجرّد الاختلاف في النظر غير المؤثر في العمل غير قادح في صحّة الائتمام بلا كلام.
إنّما الكلام فيما إذا لم يأت الإمام بذلك الشي‌ء، وهذا قد يفرض فيما يتعلّق بالقراءة في الركعتين الأُوليين اللتين يتحمّلها الإمام، كما لو ترك السورة بانياً على عدم وجوبها مع كونها واجبة في نظر المأموم.

_______________________________________________________

[1] الظاهر عدم جواز الاقتداء فيما يرى المأموم بطلان صلاة الإمام بعلم أو علمي، نعم إذا كان الإخلال بما لا تبطل الصلاة به في ظرف الجهل صحّ الاقتداء، بلا فرق بين العلم والعلمي أيضاً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست