responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 29
ظاهرها وهو كونها بمعنى(مع)الظاهر في الجماعة، فيكون المراد بها: صلّ عند أهلك وفي دارك لا في المسجد. لكونهم صائمين في شهر رمضان وبانتظار حلول وقت الإفطار، فكان الأولى حينئذ الصلاة عندهم نافلة وفريضة، دفعاً للانتظار وحذراً من التأخير.
و إن أبيت عن ذلك فلا محيص من طرحها وردّ علمها إلى أهله، لمنافاة ظاهرها مع النصوص الكثيرة المتقدّمة، مع عدم التكافؤ بينهما، لكثرة تلك وعدم العمل بمضمون هذه الرواية أيضاً كما عرفت.
و منها: ثلاث صحاح وردت في خصوص النساء، وهي: صحيحة هشام بن سالم‌«أنه سأل أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ قال: تؤمّهن في النافلة، فأمّا في المكتوبة فلا، ولا تتقدمهنّ، ولكن تقوم وسطهنّ»{1}.
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: تؤمّ المرأة النساء في الصلاة، وتقوم وسطاً بينهنّ، ويقمن عن يمينها وشمالها، تؤمّهنّ في النافلة ولا تؤمّهنّ في المكتوبة»{2}.
و صحيحة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن المرأة تؤمّ النساء، فقال: إذا كنّ جميعاً أمّتهن في النافلة، فأمّا المكتوبة فلا ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطاً منهنّ»{3}.
و تتميم الاستدلال بالنصوص يتوقّف على دعوى المستدلّ القطع بعدم الفرق في الحكم المذكور بين المرأة والرجل، لعدم القول بالفصل بينهما من أحد، كما هو كذلك جزماً، إذ لا قائل بالتفكيك بينهما جوازاً ومنعاً، فهما متلازمان في هذا الحكم قطعاً.
و الجواب: أنّ هذه النصوص وإن دلّت على الجواز في النساء بالدلالة

{1}الوسائل 8: 333/ أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 1.

{2}الوسائل 8: 336/ أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 9، 12.

{3}الوسائل 8: 336/ أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 9، 12.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست