responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 282
الثانية فليلبث قليلاً إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد، ثمّ يلحق بالإمام»{1}و نحوها غيرها.
و أمّا ما ذكره(قدس سره)من أنّ في فرض عدم الإمهال بأن ركع الإمام قبل أن يقوم المأموم يلتحق به في الركوع أو السجود ففي غاية الإشكال كيف وقد تخلّف عن الإمام، وأخلّ بشرط المتابعة عامداً وإن كان معذوراً فيه من أجل التشهّد الواجب عليه، ومعه كيف يمكن الحكم ببقاء القدوة وصحّة الجماعة بحيث يرتّب عليها أحكامها من رجوع كلّ منهما إلى الآخر لدى الشكّ، واغتفار الركوع أو السجود الزائد لأجل المتابعة، وغير ذلك من الآثار.
و الذي يكشف عمّا ذكرناه قوله(عليه السلام)في موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللََّه«...وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتّى تعتدل الصفوف قياماً»{2}حيث جعلت الغاية اعتدال الصفوف قياماً، فلا يجوز الالتحاق في الركوع، الخارج عن هذه الغاية. نعم، المراد بالاعتدال أعمّ من الحدوث والبقاء، فما دام الاعتدال والقيام باقياً ولم يركع بعدُ يجوز له الالتحاق.
و تؤيّد الموثّقة صحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة، حيث ذكر فيها: «فليلبث قليلاً...بقدر ما يتشهّد» الظاهر في عدم جواز اللبث الكثير والالتحاق في الركوع. وعليه فمقتضى الاحتياط حينئذ لو لم يكن أقوى هو العدول إلى نيّة الانفراد. ومنه يظهر حال التخلّف عنه في سائر ما يجب على المأموم، وأمّا التخلّف في القراءة في الأُوليين له فقد عرفت أنّ الأظهر بطلان الجماعة حينئذ وانقلابها فرادى قهراً وبطبيعة الحال، وعرفت أيضاً ضعف الاحتمالين الآخرين، فلاحظ.

{1}الوسائل 8: 387/ أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 2، 3.

{2}الوسائل 8: 387/ أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 2، 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست