responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 240
و لو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة(1)و إن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً أو في كلّ من السجدتين، وأمّا في السجدة الواحدة فلا.

_______________________________

(1)أمّا بناءً على ما اخترناه من كون المتابعة واجباً شرطياً معتبراً في مجموع الصلاة فظاهر، للإخلال بالشرط عند رفع الرأس عامداً، فتبطل الجماعة وتنقلب الصلاة فرادى. ولا دليل على مشروعية العود في الأثناء بعد الانفراد، فلا تجوز له المتابعة.
و أمّا على المسلك الآخر أعني القول بالوجوب التعبّدي فالوجه في عدم الجواز أمران: أحدهما: أنّ العود يستلزم الركوع أو السجود عمداً، فيشمله عموم دليل قادحية الزيادة. ولم يثبت الاغتفار هنا، لما عرفت من اختصاص النصوص الآمرة بالعود بالرفع السهوي وما يلحق به من الاعتقاد، دون الرفع متعمداً كما هو محلّ الكلام.
ثانيهما: أنّ موثّقة غياث قد تضمّنت النهي، المحمول على صورة العمد كما مرّ{1}، فلأجلها يمنع عن العود.
و بالجملة: فالعود ممنوع على كلا المسلكين، فلو عاد وتابع حينئذ فإن كان عمداً بطلت صلاته، للزوم الزيادة العمدية كما أشار إليه في المتن. وإن كان سهواً فان كان في ركن كالركوع أو السجدتين بطلت أيضاً، لعموم ما دلّ على قدح زيادة الركن مثل قوله(عليه السلام): لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة وإنّما تعاد من ركعة{2}المفسّرة بالركوع، وغيره ممّا دلّ على القدح، وإن كان في سجدة واحدة فلا تبطل، لما دلّ على العفو عن زيادتها السهوية كالحديث المتقدّم، وكذا حديث لا تعاد بعد كون المراد من السجود في عقد الاستثناء

{1}في ص235 236.

{2}الوسائل 6: 319/ أبواب الركوع ب 14 ح 2، 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست