responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 23
و وجبت حينئذ عليه الكفارة(1).

_______________________________

الأرجح وهي الصلاة جماعة لا يستوجب الرجحان في الترك.
فهو نظير ما لو نذر ترك زيارة مسلم(عليه السلام)ليلة عرفة، حيث لا ينبغي الإشكال في عدم انعقاده، لعدم الرجحان في هذا الترك، وإن كانت زيارة الحسين(عليه السلام)في تلك الليلة أفضل.
و على الجملة: فالصلاة فرادى كالجماعة عبادة راجحة في حدّ ذاتها، وكذا زيارة مسلم(عليه السلام)، فلا رجحان في تركها لينعقد النذر وإن كان غيرها أفضل.
فتحصّل: أنّ نذر الجماعة لا يستدعي بطلان الصلاة فرادى، وإن كان آثماً في مخالفة النذر. فالوجوب تكليفيّ محض، ولا يوجب التقييد في متعلّق الأمر كي يقتضي الاشتراط ويستتبع الفساد، بل قد ذكرنا في بحث المكاسب‌{1}: أنّ مثل هذا النذر لا يستتبع الحقّ ولا يستوجب المنع عن سائر التصرفات.
فلو نذر التصدّق بالشاة المعيّنة فخالف وباعها صحّ البيع وإن أثم، لعدم خروجها بالنذر عن ملكه، إذ مفاد قوله: للََّه عليّ كذا...، جعل إلزام وحكم تكليفي من قبل اللََّه تعالى على ذمّته، على حدّ قوله تعالى‌ { وَ لِلََّهِ عَلَى اَلنََّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ } {2}من غير فرق بينهما إلّا في أنّ الثاني مجعول من قبله تعالى ابتداء والأوّل بتسبيب منه وبتوسيط النذر، وليس مفاده سلب سلطنته عن المال، فقد باع ما يملكه، فيشمله عموم حلّ البيع. (1)ثبوت الكفّارة حينئذ وعدمه يبتني على القول بصحّة الصلاة فرادى وفسادها، فبناء على الصحّة كما هو الأقوى على ما مرّ تجب، لعدم التمكّن من الوفاء بالنذر بعدئذ، فقد تحقّق الحنث بهذا العمل المؤدّي إلى مخالفة النذر

{1}مصباح الفقاهة 4: 182.

{2}آل عمران 3: 97.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست