responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 21
و قد تجب بالنذر والعهد واليمين، ولكن لو خالف صحّت الصلاة وإن كان متعمّداً(1).

_______________________________

فجواز الاقتصار على الصلاة فرادى وصحّتها هو مقتضى التحفّظ على دليلين والجمع بينهما، أحدهما: ما دلّ على عدم سقوط الصلاة بحال، والثاني: إطلاق صحيحة فضيل النافية لوجوب الجماعة عن كافّة الصلوات. ونتيجتهما بعد ضمّ أحدهما إلى الآخر هي صحّة الصلاة فرادى، سواء تمكّن من الائتمام أم لا. (1)أمّا أصل انعقاد النذر فلا شبهة فيه بعد رجحان متعلّقه الناشئ من أفضلية الجماعة عن غيرها، فيشمله عموم أدلّة الوفاء به.
و كذا الحال في العهد واليمين والشرط في ضمن العقد ونحوها ممّا يقتضي الوجوب بالعنوان الثانوي، لعموم أدلّتها، ولو خالف النذر ونحوه عامداً فعليه الكفّارة كما ستعرف‌{1}.
و إنّما الكلام في أنّ هذا الوجوب هل هو تكليفيّ محض فلا يترتّب على مخالفته إلّا الإثم والكفّارة، أو أنّه وضعيّ والائتمام شرط في الصحّة، فلو خالف وصلّى فرادى بطلت صلاته؟ تقدّم الكلام في نظائر المقام في غير مورد من المباحث السابقة كنذر إيقاع الفرائض في المسجد{2}و نحو ذلك وقلنا: إنّ الأظهر عدم البطلان لو خالف لعدم الدليل عليه، بل لا مقتضي له إلّا بناءً على اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عمّا لا يجتمع معه في الوجود، والمحقّق في محلّه خلافه‌{3}.
و من الواضح: أنّ الأمر المتعلّق بالجماعة الناشئ من قبل النذر لا يستوجب‌

{1}في ص23.

{2}[لم نعثر عليه‌].

{3}محاضرات في أُصول الفقه 3: 8 وما بعدها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست