responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 171
الاستثناء التي أشرنا إليها.
و أمّا ما عن المشهور وستأتي الإشارة إليه في المتن من عدّ ذلك من المستحبّات، وأنّه يستحبّ وقوف المأموم الواحد بجانب الإمام والزائد خلفه فلم يظهر لنا وجهه قبال هاتيك النصوص المتقدّمة الظاهرة في الوجوب عدا الشهرة الفتوائية. وفي التعويل عليها في رفع اليد عن تلك النصوص تأمّل ظاهر. فما ذكرناه لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط.
بقي التنبيه على أمرين: أحدهما: بناءً على جواز المساواة في المأموم المتعدّد أو كان المأموم واحداً ووقف إلى جانب الإمام، فهل تجوز المساواة الحقيقية بينهما بأن يقفا على صعيد واحد بنسبة متساوية، أم يجب التأخّر على المأموم بشي‌ء ما ولو يسيراً؟ مقتضى إطلاق كلام الماتن وصريح جمع آخرين هو الأوّل، وذهب بعضهم إلى الثاني، هذا. وليس في الروايات تعرّض لذلك ليستدلّ به على شي‌ء من الطرفين، وإنّما الوارد فيها لفظ«حذاء الإمام» كما في صحيحة الأعرج أو«يمينه» كما في صحيحة ابن مسلم المتقدّمتين‌{1}، ومقتضى الإطلاق فيهما جواز المساواة الحقيقية، إذ لم يتقيّد بالتأخّر القليل.
و مع التشكيك في انعقاد الإطلاق من أجل أنّه(عليه السلام)لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة، بل النظر معطوف على أن لا يكون المأموم خلف الإمام فينتهي الأمر حينئذ إلى الأصل العملي من البراءة أو الاشتغال.
و قد عرفت غير مرّة{2}أنّ المرجع هو الأوّل، لعدم كون الجماعة مسقطاً لوجوب الصلاة ليرجع إلى الاشتغال بعد الشكّ في السقوط، وإنّما هي عدل للواجب التخييري. فيشكّ في أنّ الجامع الذي هو متعلّق التكليف هل لوحظ

{1}في ص169، 164.

{2}منها ما تقدّم في ص148.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست