responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 280

مسألة 3: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر

(1845)مسألة 3: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر(1).

مسألة 4: لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلاً عند الموت‌

(1846)مسألة 4: لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلاً عند الموت(2)

_______________________________

ولد الولد لا يرث الميّت مع وجود الولد فضلاً عن كونه الأولى بالميراث. ومطلق الكبر لا خصوصية فيه.
نعم، الاحتياط الثاني في محلّه، فإنّ الأولى بالميراث حينئذ هو ولد الولد فيجب عليه القضاء احتياطاً. (1)فانّ الظاهر من الأولى بالميراث المفسّر بالولد الأكبر من كان كذلك حال الموت، فلا دليل على وجوب القضاء على غيره ممّن لا ينطبق عليه العنوان المذكور حاله، وإن كان قيام الأكبر فالأكبر بذلك هو الأحوط. عدم اعتبار الكمال في الوليّ حال الموت: (2)فانّ المصرح به في دليل الوجوب أنّه«يقضي عنه أولى الناس بميراثه» وبعد بلوغ الطفل أو بعد الإفاقة يصدق عليه العنوان المذكور، فيجب عليه القضاء.
و بكلمة اُخرى: أنّ وجوب القضاء على من هو أولى الناس بالميراث كسائر التكاليف إنّما يتنجّز عند تحقّق شرائطه التي منها البلوغ والعقل، فاذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون وعقل تنجّز التكليف المذكور في حقّه لا محالة.
و أولى منهما بالحكم من لم يكلّف بذلك لغفلة ونوم ونحوهما، فإنّه لو استيقظ أو التفت بعد ذلك وجب عليه القضاء بلا ريب.
و الحاصل: أنّه لا يعتبر في من يجب القضاء عليه أن يكون مكلّفاً من أوّل زمان الوجوب، بل يجب ذلك على من صحّ تكليفه به بعد ذلك إذا كان أولى الناس بالميراث.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست