responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 281
فيجب على الطفل إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل. وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما(1).

مسألة 5: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ والآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل‌

(1847)مسألة 5: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ والآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل(2).

مسألة 6: لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً

(1848)مسألة 6: لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً، فيجب على الممنوع من الإرث‌[1]بالقتل أو الرقّ أو الكفر(3).

_______________________________

(1)لقصور الدليل عن الشمول لمثله كما لا يخفى.
الضابط في الأكبرية: (2)إذ المصرّح به في أخبار الباب هو وجوب القضاء على أولى الناس بالميّت، وهو إنّما ينطبق على الأكبر من حيث السنّ لأجل الحبوة، فيكون المدار على الأكبريّة بحسب السنّ دون البلوغ. (3)و كأنّه(قدس سره)اعتمد في ذلك على تعابير الفقهاء في كلماتهم، فقد عبّروا عنه بأنّ القاضي هو الولد الأكبر، بلا نظر إلى كونه وارثاً.
و لكن هذا لا يتمّ بالنظر إلى الأخبار المتقدّم ذكرها، فإنّها دلّت على كون القاضي هو الأولى بالميراث، وهذا كما قلنا{1}إنّما ينطبق على الولد الأكبر من جهة الحبوة وغيرها، ومن البديهي أنّ القاتل ونحوه ليس بالأولى بالميراث بالفعل، فلا يجب عليه القضاء بمقتضى تلكم النصوص.
و دعوى أنّ المراد بالأولى هي الأولوية بالاقتضاء وبالطبع الأوّلي مع قطع النظر عن الموانع والعوارض الخارجية، خلاف الظاهر، فانّ الظاهر منه هو من كان ينطبق عليه العنوان المذكور بالفعل، كما هو الحال في نظائره من قولنا:

_______________________________________________________

[1] لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.

{1}في ص274 وما بعدها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست