responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 102
و لا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت(1).

مسائل‌

مسألة 1: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء

(1777)مسألة 1: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء(2)و إن لم يدركوا إلّا مقدار ركعة من الوقت، ومع الترك يجب عليهم القضاء، وكذا الحائض والنفساء[1]إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة. كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء والتيمم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدّم في المواقيت.

_______________________________

والكافر، لكنّ الكافر لا يتمكّن من استيفائه من جهة كفره، فيكون قد فوّته هو على نفسه من جهة عدم اختياره الإسلام في الوقت.
و حينئذ فإن أسلم بعد الوقت فقد تدارك الملاك المذكور بالإسلام فلا قضاء عليه، وأمّا إذا لم يسلم كان قد فوّت الملاك المذكور على نفسه، وكان الفوت حينئذ مستنداً إلى اختياره فصحّ عقابه عليه.
و على الجملة: فالأمر بالقضاء وإن لم يمكن في حقّه ولكنّه حيث فوّت هذا الملاك على نفسه اختياراً صحّ عقابه، لاندراجه تحت كبرى الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

حكم الحائض والنفساء:

(1)تقدّم الكلام عن ذلك وما يترتّب عليه من الفروع مستقصى في مبحث الحيض‌{1}فلا نعيد. (2)بلا إشكال، لعموم دليل التكليف بالصلاة، فإنّ الخارج عنه خصوص‌

_______________________________________________________

[1] على ما مرّ[في المسألة 775].

{1}شرح العروة 7: 428 وما بعدها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست