responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 101
عدم اختياره الإسلام في الوقت.
و يندفع: بأنّ الأمر بالأداء قبل انقضاء الوقت وإن صحّ بناء على تكليف الكفّار بالفروع كتكليفهم بالأُصول، فيعاقب على تركه لأجل قدرته على الامتثال باختياره الإسلام، إلّا أنّ الأمر بالقضاء قبل انقضاء الوقت ليس كذلك.
إذ لو أُريد به الأمر الإنشائي المجعول على نحو القضية الحقيقية للموضوع المفروض وجوده، الثابت ذلك في حقّ كلّ مكلف كجعل وجوب القضاء على تقدير الفوت، ووجوب الحج على تقدير الاستطاعة ونحو ذلك، فواضح أنّ مثل هذا الأمر لا أثر له.
و إن أُريد به الأمر الفعلي فهو غير ثابت في الوقت جزماً، إذ فعليته بفعلية موضوعه وهو الفوت، ولا فوت قبل انقضاء الوقت، فلا موضوع للقضاء ما دام الوقت باقياً، فلا أمر به حينئذ إلّا بنحو القضية الشرطية وعلى سبيل الفرض والتقدير، وقد عرفت أنّه لا أثر له ما لم يتحقّق ذلك التقدير خارجاً والمفروض أنّ هذا التقدير غير محقّق بالإضافة إلى الكافر، حيث لا قضاء عليه بعد خروج الوقت كما مرّ.
و على الجملة: فهو أثناء الوقت غير مأمور بالقضاء إلّا بالأمر المشروط والشرط غير متحقّق في الكافر إذا أسلم على الفرض. فلا معنى للأمر بالقضاء قبل الوقت، ولا موضوع له بعده.
نعم، لو فرض قيام الإجماع على أنّ الكافر يعاقب على ترك القضاء كما يعاقب على ترك سائر الواجبات أمكن توجيهه بأنّ هناك مصلحة إلزامية في الوقت دعت المولى إلى الأمر بالأداء، ويشترك في هذا الأمر كلّ من المسلم والكافر، لأنّ كليهما مأمور بالأداء، للقدرة على الامتثال بأن يسلم الكافر ويصلّي، وبعد خروج الوقت تحدث مصلحة إلزامية أقوى تدعو إلى الأمر بالقضاء خارج الوقت، وهذا الملاك الحادث مشترك فيه أيضاً بين المسلم‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 16  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست