responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 31
غير مضر.
الصورة الثانية: ما إذا لم يتمكّن من الانحناء حال القيام أصلاً، وهي على صور، لأنّه قد يتمكّن من الركوع الجلوسي التام، وأُخرى لا يتمكّن إلّا من الناقص منه، وثالثة لا يتمكّن منه أصلا.
أمّا في الأخير فلا ريب أنّ الوظيفة هي الإيماء، لأدلّة بدليّته عن الركوع كما مرّ التعرّض لها في بحث القيام‌{1}.
و أمّا الفرض الأوّل، أعني صورة التمكّن من الركوع الجلوسي التام، فقد ذكر العلّامة الطباطبائي(قدس سره)في منظومته تعيّنه‌{2}و اختاره في المتن وكأنّه لأقربيّته إلى الصلاة التامّة من الإيماء قائماً، لكنّه كما ترى مجرّد استحسان ووجه اعتباري لا يصلح لأن يكون مدركاً لحكم شرعي، بل الظاهر عدم جوازه فضلاً عن وجوبه، فانّ الركوع الجلوسي وظيفة العاجز عن القيام، وهذا قادر عليه على الفرض، فلا يشرع في حقّه إلّا الإيماء أخذاً بدليل بدليّته لدى العجز عن الركوع الاختياري.
و على الجملة: المتحصل من الأدلّة كما فصّلنا الكلام حولها في بحث القيام‌{3}أنّ المتمكِّن من القيام وظيفته الصلاة قائماً، والعاجز عنه يصلِّي عن جلوس والعاجز عنه أيضاً يصلِّي مضطجعاً إلى أحد الجانبين أو مستلقياً على تفصيل تقدّم. وفي كل من هذه المراحل إن تمكّن من الركوع والسجود على حسب وظيفته أتى بهما، وإلّا أومأ إليهما.
و نتيجة ذلك: أنّه لو تمكّن من الصلاة عن قيام كما هو محل الكلام، ولم‌

{1}شرح العروة 14: 222.

{2}الدرّة النجفية: 125.

{3}شرح العروة 14: 211 وما بعدها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست