responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 156
أنّه قال: سمعت أشياخي يذكرون أنّ حماداً وجعفراً والحسين بن عثمان بن زياد الرواسي كلّهم فاضلون خيار ثقات‌{1}، فالسند صحيح، وباعتبار سماعة موثق.
و منها: صحيحة زرارة قال: «سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: على خمرة، أو على مروحة، أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الإيماء...» إلخ‌{2}حيث تضمن الأمر برفع المسجد فلا تصل النوبة إلى الإيماء. نعم، قد ينافيه قوله(عليه السلام)في الذيل«هو أفضل من الإيماء»، حيث يظهر منه التخيير بين الأمرين، غير أنّ الرفع أفضل، لكن ظاهره غير مراد قطعاً، فإنّه مع التمكن من السجود ولو بالرفع تعيّن، وإلّا تعيّن الإيماء، ولا يحتمل التخيير بينهما بالضرورة كما لا قائل به جزماً فلا بدّ من التصرّف بأحد وجهين: الأوّل: أن يكون المراد أنّ طبيعة الصلاة المشتملة على السجود ولو مع الرفع أفضل من الطبيعة المشتملة على الإيماء، كما يقال إنّ الفريضة أفضل من النافلة، والصلاة أفضل من الصوم وهكذا، إذ ليس معنى الأفضلية في هذه الإطلاقات التخيير بين الأمرين، بل المراد أنّ هذه الطبيعة في ظرفها وشرائطها المناسبة لها أفضل، أي أكثر ثواباً من الطبيعة الأُخرى في موطنها المقرّر لها فيكون حاصل المعنى أنّ الصلاة المشتملة على السجود الصادرة ممّن يتمكن منه أفضل من المشتملة على الإيماء الصادرة من العاجز عنه، لا أنّ أحدهما أفضل من الأُخرى في موضع واحد.
الثاني: أن يكون المراد من المريض من يشق عليه السجود ولو مع الرفع فانّ وظيفته الأوّلية هي الإيماء، غير أنّ الأفضل في حقّه تحمل المشقّة والسجود ولو مع رفع المسجد وإن تضمن العسر والحرج من باب أنّ أفضل الأعمال أحمزها

{1}رجال الكشي: 372/ 694.

{2}الوسائل 5: 364/ أبواب ما يسجد عليه ب 15 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست