responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 146
و هو صحيح الأزدي‌{1}حسبما تقدّم‌{2}الشامل بإطلاقه لحالتي العمد والسهو إذ ظاهر قوله(عليه السلام): «إذا سجد فلينفرج وليتمكن» اعتبار التمكن في تحقّق السجود الشرعي كاعتبار الوضع على ما يصح، من غير فرق بين العمد والسهو، لكونه إرشاداً إلى الشرطية المطلقة كما مرّ، لكن دقيق النظر يقضي بعدم ورود النقض على هذا المسلك أيضاً، فإنّ المستفاد من قوله(عليه السلام)«إذا سجد فليتمكن»، وكذا قوله(عليه السلام)«إذا ركع فليتمكن» أنّ السجود أمر مفروض الوجود خارجاً، وحيث إنّه متقوّم بالوضع فلا يكفي مجرّد المماسة والوضع متقوّم بالاعتماد المنوط بالاستقرار ولو آناً ما، إذ بدونه ضرب لا وضع كما لا يخفى، إذن فالاستقرار في الجملة مأخوذ في مفهوم السجود عرفاً، وبذلك يفترق عن الركوع، وعليه فالأمر بالتمكين في الصحيحة لما كان بعد فرض تحقّق السجود، فهو لا جرم ناظر إلى مرحلة البقاء وأنّه يعتبر فيه التمكين وعدم الاضطراب، وأن لا يكون سجوده نقراً كنقر الغراب، وهذا كما ترى واجب آخر موضوعه البقاء ولا مساس له بنفس السجود المتقوّم تحقّقه بالحدوث، فلا يكون الإخلال به إخلالاً بذات السجود، بل إنّ وزانه وزان الذكر ووضع سائر المحال في كونها واجبات مستقلّة مندرجة في عقد المستثنى منه لحديث لا تعاد.
و المتحصِّل‌ من جميع ما قدّمناه لحدّ الآن: عدم الاعتداد بما يقع من الجبهة على ما لا يصح سهواً، ولزوم التدارك بإعادة السجود، سواء أ كان التذكّر قبل رفع الرأس أم بعده، فيجب الرفع في الأوّل، والتكرار في الثاني، ولا يترتّب عليه أيّ محذور عدا الزيادة السهوية في السجدة الواحدة غير القادحة بلا إشكال.

{1}الوسائل 4: 35/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 8 ح 14.

{2}في ص93.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست