responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 114
وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه وأمّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به.

_______________________________

في المقام. وكيف كان، فقد وقع الكلام في وجوب إزالة الطين، أو رفع التربة اللّاصقة بالجبهة في السجدة الأُولى وعدمه. وربما يعلّل الوجوب بعدم صدق تعدّد الوضع المتوقف عليه صدق السجدتين لولا الرفع، إذ بدونه فهو إبقاء للسجدة الاُولى لا إحداث للأُخرى، فلا يتحقّق معه التعدّد المأمور به، بل المجموع سجود واحد مستمر.
و فيه: ما لا يخفى، بداهة أنّ الوضع الّذي يتقوّم به مفهوم السجود لا يكفي في صدقه مجرد اللصوق والاتِّصال، بل لا بدّ من الاعتماد والاستناد، فلا وضع من غير اعتماد، كما لا سجود. فحقيقة السجود عبارة عن إيجاد تلك الهيئة عن وضع واعتماد، وعليه فبعد رفع الرأس عن السجدة الأُولى قد زالت تلك الهيئة وانعدم الوضع إذ لا اعتماد وقتئذ، وإن كانت الجبهة بعدُ ملاصقة للتربة، فلا يطلق عليه الساجد في هذا الحال بالضرورة، وبعد تكرّر الهيئة فقد تحقّق وضع واعتماد جديد بعد أن لم يكن لتخلّل العدم بينهما، فهو إحداث سجدة أُخرى لا إبقاء لما كان بالوجدان، فتتحقّق معه السجدتان ويصدق التعدّد بلا ارتياب وإلّا فهل ترى جواز وضع الجبهة كذلك على الأرض مرّة أو مرّات عامداً لشكر ونحوه لا نظن أن يلتزم به الفقيه، للزوم زيادة السجدة بلا إشكال. فهذا التقرير ساقط قطعا.
و الأولى‌ في تعليل الوجوب أن يقال: إنّ السجود بمفهومه اللغوي وإن كان حادثاً في المقام من دون الرفع أيضاً فإنّه لغة عبارة عن وضع الجبهة على الأرض سواء أ كان ذلك مباشرة وبلا واسطة أم معها، كما سبق في صدر
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست