responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 112
و منه تعرف أنّ التقييد بذلك في المتن في غير محله. نعم، بناءً على اعتبار الدرهم قد يستشكل في جواز السجود على مثل السبحة والحصى وإن بلغ المجموع مقدار الدرهم، كما حكاه في الجواهر{1}عن شرح نجيب الدين وكأنّه لانصراف التحديد إلى صورة الاتِّصال، فلا يكفي مع الانفصال والتفرّق، كما قيل بمثل ذلك في مانعية الدم البالغ حدّ الدرهم في الصلاة من انصراف المنع إلى الدم المتّصل، فالمتفرِّق في البدن أو اللباس لا يمنع وإن كان المجموع بقدر الدرهم، لكن الانصراف بدوي في كلا المقامين كما لا يخفى.
هذا ويظهر من الجواهر جواز السجود على السبحة والحصى المتفرِّقة وإن لم يبلغ الدرهم، حتّى بناءً على اعتبار هذا الحد استناداً إلى النص قال(قدس سره)ما لفظه: بل بعض نصوص الحصى وعدم وجوب التسوية لما يسجد عليه ربما تشهد للاجتزاء على تقدير اعتبار الدرهم أيضاً فتأمّل، انتهى‌{2}.
و لم يظهر مراده(قدس سره)من تلك النصوص، إذ لم نظفر على رواية تدل على عدم وجوب التسوية، بل إنّ النصوص الواردة في المقام حاكية عن أنّ الإمام(عليه السلام)كان يسوي بين الحصى، وإن لم تدل هي لا على الوجوب ولا على عدم الوجوب لإجمال الفعل، ففي موثقة يونس بن يعقوب المرويّة بطريقي الشيخ والصدوق قال: «رأيت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين»{3}، وفي رواية عبد الملك بن عمرو قال: «رأيت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)سوّى الحصى حين أراد السجود»{4}.

{1}الجواهر 10: 145.

{2}الجواهر 10: 145.

{3}الوسائل 6: 373/ أبواب السجود ب 18 ح 2، التهذيب 2: 301/ 1215، الفقيه 1: 176/ 834.

{4}الوسائل 6: 373/ أبواب السجود ب 18 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 15  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست