مسألة 30: إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلاً
(1443)مسألة
30: إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلاً، وتخيّل أنّها الظهر
مثلاً، ثم تبيّن أنّ ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة[1]، لأنّ
الاشتباه إنّما هو في التطبيق(1).
_______________________________
(1)قد عرفت في بعض المباحث السابقة اختصاص باب الخطأ في التطبيق بما إذا
لم يكن المأمور به من العناوين القصدية، فكان الاشتباه في شيء لا يتقوّم
الامتثال بقصده، كما لو تخيّل أنّ ما بيده هي الركعة الثانية فبان أنّها
الأُولى، أو أنّ من في المحراب زيد فبان عمراً، أو أنّ من أعطاه الدرهم
عادل فبان فاسقاً وهكذا، فإنّ خصوصية كون الركعة هي الثانية مثلاً، أو كون
من في المحراب زيداً، أو من يعطيه عادلاً لا يعتبر قصد شيء منها في تحقق
الامتثال لخروجها عن حريم المأمور به، فقصد خلافها غير قادح، وكان باب
الاشتباه في التطبيق واسعاً في أمثال ذلك.
و أمّا إذا كان المأمور به من العناوين القصدية بحيث لا يتحقق الامتثال
إلّا بقصده ولو إجمالاً، كعنوان الظهرية والعصرية حيث لا ميز بينهما إلّا
بقصد هذا العنوان، ففي مثله لا سبيل لتطبيق باب الخطأ في التطبيق فيما لو
قصد أحد العنوانين بتخيّل أنّه الواجب معتقداً ذلك اعتقاداً جزمياً ثم بان
الخلاف، لأنّ امتثال المأمور به لا يتحقق إلّا بقصده حسب الفرض، فما قصده
لا واقع له، وما له الواقع غير مقصود به، ولا يصححه ضمّ قصد ما في الذمة،
إذ لا أثر لقصد هذا اللفظ قطعاً، وإنّما المؤثّر قصد واقع ما في الذمة،
وكيف يمكنه قصد ذاك الواقع مع اعتقاده الجزمي بأنّ الواجب عليه حسب تخيله
هو الظهر مثلاً وكان الواقع هو العصر، فهو غير قاصد إلّا إلى الظهر ليس
إلّا، ولم يقصد العصر