responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 82

مسألة 27: لا يجوز العدول بعد الفراغ، إلّا في الظهرين‌

(1440)مسألة 27: لا يجوز العدول بعد الفراغ(1)، إلّا في الظهرين إذا أتى بنيّة العصر بتخيل أنّه صلى الظهر فبان أنّه لم يصلها، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة(2)أنّه يجعلها ظهراً، وقد مرّ سابقاً.

_______________________________

فما عن بعض من عدم ثبوت العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة فضلاً عن الترامي، لاختصاص النصوص بالعدول من الحاضرة إلى مثلها، أو منها إلى الفائتة، وابتناء التعدي على القول بتبعية القضاء للأداء في غير محله لأنّ العمدة من نصوص العدول هما صحيحتا زرارة وعبد الرحمن‌{1}و قد عرفت عدم قصور في إطلاق الثانية للشمول للفوائت في أنفسها وللترامي فيها. وأمّا دعوى التبعية فساقطة كما مرّ في محلها{2}. (1)لخروجه عن مورد النصوص، لاختصاصها بالعدول في الأثناء، فيبقى تحت أصالة عدم الجواز التي تقتضيها القاعدة كما عرفت. (2)و هي صحيحة زرارة قال(عليه السلام)فيها: «إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة، أو بعد فراغك فانوها الاُولى ثم صلّ العصر، فإنّما هي أربع مكان أربع»{3}لكن النص معرض عنه، وقد أفتى الأصحاب باحتسابها عصراً ولزوم إتيان الظهر بعد ذلك، وأنّ شرطية الترتيب ساقطة حينئذ لكونه شرطاً ذكريا لا واقعياً كما استفيد ذلك من حديث لا تعاد لدخول الترتيب في المستثنى منه، وإلّا فليس على ذكريته دليل بالخصوص.
و كيف كان، فبناءً على مسلكنا من عدم قدح الإعراض كعدم جبر العمل‌

{1}الوسائل 4: 290/ أبواب المواقيت ب 63 ح 1، 2.

{2}محاضرات في أُصول الفقه 4: 62.

{3}الوسائل 4: 290/ أبواب المواقيت ب 63 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست