responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 73

الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها

الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة(1)إذا دخل فيها وأُقيمت الجماعة وخاف السبق[1]. بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة.

_______________________________

بجواز العدول إلى النافلة أو من التوحيد إلى سورة الجمعة مخيّراً بينهما من دون فرق في كل منهما بين بلوغ النصف وعدمه، فالأقوى جواز العدول إلى النافلة وإن لم يبلغ النصف. وسيأتي في مبحث القراءة إن شاء اللََّه تعالى حكم العدول من سورة إلى أُخرى‌{1}. (1)كما دلّ عليه صحيح سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلِّي إذ أذّن المؤذِّن وأقام الصلاة، قال: فليصلّ ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام وليكن الركعتان تطوّعاً»{2}و نحوه موثق سماعة{3}. ومن المعلوم اختصاص الحكم بما إذا لم يتجاوز محل العدول، بأن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة كما هو ظاهر.
ثم إنّ الماتن خصص الحكم بما إذا خاف السبق وعدم إدراك الجماعة ولو بركوع الركعة الاُولى، فلا يجوز العدول مع الأمن من ذلك، بل يتم الفريضة ويعيدها جماعة لو شاء. ولم نعرف وجهاً لهذا التقييد بعد إطلاق النص، فالأقوى جواز العدول حتى مع الأمن وعدم الخوف عملاً بإطلاق النص.

_______________________________________________________

[1] بل مع عدم الخوف أيضاً على الأظهر.

{1}في ص347.

{2}الوسائل 8: 404/ أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 1، 2.

{3}الوسائل 8: 404/ أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 1، 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست