responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 7
فلا مانع منه‌{1}أ لا ترى أنّ الوقت وعدم الحيض والقبلة ونحوها أُمور غير اختيارية، ومع ذلك قد اشترط الصلاة بكل من ذلك، فإنّ إيقاع الصلاة في تلك الحالات أمر اختياري، فنفس الإرادة بمعنى الاختيار وإن فرض أنها أمر غير اختياري، إلّا أنّ إيقاع الصلاة عن إرادة واشتراطها بذلك حيث إنه أمر اختياري، فلا مانع من أخذها شرطاً.
و أمّا ثالثاً: فلأنّ هذا التقريب أجنبي عن المقام بالكلية، وذلك لأنّ النيّة تطلق في مقامين.
أحدهما: القصد إلى الفعل والعزم عليه، وهذا يشترك فيه العبادي والتوصلي فإنّه لا بدّ في كون الشي‌ء مصداقاً للواجب من أن يكون مقصوداً، وإلّا لم يكن مصداقاً للمأمور به. نعم، يمكن أن يدل الدليل على حصول الغرض وسقوط الواجب بذلك وهو أمر آخر. والبحث عن أنّ الإرادة اختيارية أو غير اختيارية إنما يتم على هذا المعنى.
ثانيهما: الإتيان بالفعل بداعي الأمر والانبعاث عن قصد التقرب، وهذا هو محل الكلام في أنه جزء أو شرط، وهو لا إشكال في كونه اختيارياً كما لا يخفى، سواء أقلنا بأنّ الإرادة أمر اختياري أو غير اختياري، وسواء أقلنا إنّ الشرط أمر اختياري أم لا، فانّ كل ذلك أجنبي عن المقام.
فالحق أنّ النيّة إنما اعتبرت في الصلاة على نحو الشرطية لا غير.

{1}هذا إنّما يتجه في شرط الوجوب لا الواجب كالنيّة في المقام، فانّ التقيد به داخل تحت الطلب كنفس الجزء، وما كان كذلك لا بدّ وأن يكون القيد اختيارياً، كما صرّح(دام ظلّه)بذلك في مطاوي ما تقدّم من مباحث اللباس المشكوك‌[شرح العروة 12: 216].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست