responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 67
قبلها سهواً فلا يعتبر فيها الترتيب، لكنّه متعمد في تقديم الركعة الأخيرة عليها فقد أخلّ برعاية الترتيب بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة عامداً، المانع عن صحة الصلاة، فلا يمكنه إتمامها عشاءً، والمفروض عدم إمكان العدول إلى المغرب لتجاوز محلها، فهي باطلة لا محالة.
و منه يظهر عدم إمكان التمسّك بحديث لا تعاد، لأنّه متعمد في الإخلال بالترتيب في الأجزاء اللاحقة كما عرفت، والحديث غير شامل للعامد بلا إشكال.
الجهة الثانية: إذا تذكر عدم الإتيان بالمغرب بعد القيام إلى الركعة الرابعة من العشاء، فالمعروف بقاء محل العدول حينئذ، فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب كما صرّح به في المتن.
لكنّه لم يرد به النص، لاختصاصه بما إذا كان التذكر في الركعة الثانية من العشاء أو الثالثة دون الرابعة، ومن هنا ربما يشكل في جواز العدول حينئذ لخلوّ النص عنه، وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة عدم الجواز، لكنّ الظاهر جواز العدول في المقام، فإنّه وإن لم يرد به نص بالخصوص، لكن يمكن استفادته من إطلاق قوله(عليه السلام)في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللََّه: «فاذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي...إلخ»{1}الشامل لما إذا كان التذكّر بعد القيام إلى الرابعة.
نعم، لا يعمّ ما إذا كان بعد الدخول في ركوعها، للزوم زيادة الركن حينئذ فيعلم من ذلك أنّ ذكر الركعتين أو الثلاث في الأخبار ومنها نفس هذا الخبر، إنّما هو من باب المثال لا لخصوصية فيهما.
و أمّا سند الخبر فليس هناك من يتأمل فيه عدا الحسين بن محمد الأشعري ومعلى بن محمد.

{1}الوسائل 4: 291/ أبواب المواقيت ب 63 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست