responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 61
هذا كلّه فيما إذا كان شكه فيما في يده على نحو يشك في حالته الفعلية أيضاً.
و هناك نوع آخر تعرّض له في المتن، وهو ما إذا لم يتعلّق الشك بالحالة الفعلية، فيرى نفسه فعلاً في صلاة العصر مثلاً وشكّ في أنّه نواها من الأوّل كي تصح، أو نوى غيرها كالظهر مثلاً كي لا تصح، لعدم جواز العدول من السابقة إلى اللّاحقة. وليفرض الكلام فيما لو كان آتياً بصلاة الظهر وإلّا إمّا جزماً أو احتمالاً فيعدل بها إليه ويتمّها ظهراً ولا إشكال كما تقدّم، أو رأى نفسه في الفريضة وشكّ في أنّه نواها من الأوّل، أو نوى النافلة.
حكم في المتن حينئذ بالصحة، وأنّه يبني على أنّه نواها كذلك من الأوّل وإن لم يكن ممّا قام إليه، وعلّله بأنّه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل.
أقول: إن أراد(قدس سره)إجراء قاعدة التجاوز في نفس النيّة ابتداءً فعليه إشكال ظاهر كما ستعرف، وإن أراد إجراء القاعدة في شي‌ء آخر يلازم الشك في النيّة بحيث يكون مرجعه إلى الشك بعد تجاوز المحل على وجه دقيق لا أنّه منه ابتداءً، كما لا يبعد ظهور العبارة فيه، للتعبير بقوله: لأنّه يرجع...إلخ فهو في غاية الجودة، ويحكم بصحة الصلاة من أجل ذلك، وبيانه: أنّه ربّما يشكل في المقام بعدم جريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى النيّة، لعدم كونه من الشك بعد تجاوز المحل، لتوقفه على أن يكون للمشكوك فيه محل موظف مقرر له بحيث كان تركه تركاً لما ينبغي أن يفعل، كما لو شكّ في القراءة بعد ما ركع، أو فيه بعد ما سجد وهكذا، فانّ محل القراءة سابق على الركوع وهو على السجود.
و معلوم أنّ الشك في النيّة ليس من هذا القبيل، فإنّ نيّة صلاة العصر مثلاً إنّما يكون محلّها قبلها{1}و ينبغي فعلها فيما إذا كانت الصلاة معنونة بصلاة العصر

{1}ربّما يتراءى التنافي بين المقام وبين ما أُفيد في‌[العروة 1: 645 المسألة 2134]فليلاحظ.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست