responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 54
نعم، لو لم تكن تلك الأجزاء من قبيل الركوع والسجود، كما لو نوى القطع وهو في الركعة الثانية مثلاً فقرأ الفاتحة والسورة مع هذه الحالة ثم عاد إلى النيّة الأُولى قبل الركوع وتدارك القراءة، فالظاهر الصحة، لعدم اتصاف تلك القراءة بالزيادة بعد أن لم يقصد بها الجزئية كما هو المفروض اللََّهمّ إلّا أن تكون تلك الأجزاء كثيرة، كما لو قرأ سورة طويلة بحيث كانت ماحية{1}لصورة الصلاة فتوجب البطلان حينئذ من هذه الجهة.
و ملخّص الكلام: أنّه مع نيّة القطع لو أتمّ الصلاة كذلك فهي محكومة بالبطلان مطلقاً، ولو عدل إلى النيّة الأُولى قبل الإتمام فيفصّل حينئذ بين ما إذا كانت الأجزاء المأتي بها في تلك الحالة من الأركان كالركوع والسجود، وبين ما كانت من غيرها كالقيام والقراءة ونحوهما فيحكم بالبطلان في الأُولى سواء تداركها أم لا، وبالصحة في الثاني مع التدارك، إلّا إذا كانت كثيرة ماحية للصورة.
هذا كله فيما إذا نوى القطع فعلاً، وأمّا إذا نوى القطع بعد ذلك فالظاهر البطلان مطلقاً، أي سواء أتمّها أم عدل إلى النيّة الأُولى قبل الإتمام، وسواء أ كانت من الأركان أم لا، وسواء تداركها أم لا، لأنّ الأجزاء المأتي بها لم يقصد بها الأمر الصلاتي قطعاً، إذ لا يجامع ذلك مع العزم على القطع فيما بعد، ولا بدّ في الصحة من استدامة النيّة إلى آخر الصلاة، الملازم للانبعاث عن الأمر النفسي المتعلق بمجموع الصلاة بمقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بين الأجزاء، فهو غير قاصد لامتثال الأمر عند الإتيان بتلك الأجزاء، فهو كمن دخل في الصلاة غير قاصد إلّا إلى ركعة واحدة منها، التي بطلانها أظهر من أن يخفى.

{1}السورة الطويلة غير ماحية للصورة كما سيأتي التعرّض لذلك، راجع العروة 1: 535/ الثامن، بعد الرقم‌[1740]، شرح العروة 15: 501.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست